|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲٠
دم ـ أی یکفّر ـ ولو بشاة . وقال صاحب التذکرة ـ مِن الإمامیة ـ إن قبّلها بشهوة فجزور ، وإلاّ فشاة . أمّا إذا أنزل ، فقال المالکیة : یفسد حجه . وأجمع البقیة على صحة حجه ، وتجب علیه کفارة ، وهی بدنة عند الحنابلة وجماعة مِن الإمامیة ، وشاة عند الشافعیة والحنفیة . ( الحدائق والمغنی ) . وإذا نظر إلى أجنبیة فأمنى لَم یفسد حجه . وعلیه بدنة عند الإمامیة والشافعی وأبی حنیفة وأحمد ؛ لأنّه أنزال مِن دون مباشرة . ولکنّ الإمامیة قالوا : علیه بدنة إن کان موسراً ، وإن کان متوسطاً فبقرة ، وإن کان معسراً فشاة . وقال مالک : إن ردد النظر ، حتى أجنب فسد حجه وعلیه القضاء . وقال صاحب التذکرة : علیه أن یکفّر ببدنة . الطیب اتفقوا على أنّ کل محرم ـ رجلاً کان أو امرأة ـ یحرم علیه الطیب شماً وتطیباً وأکلاً ... وأنّ المُحرِم إذا مات لا یجوز تغسیله ، ولا تحنیطه بالکافور ، ولا بغیره مِن أنواع الطیب . وإذا تطیب المُحرِم ناسیاً أو جاهلاً ، قال الإمامیة والشافعیة : لا کفارة علیه . وقال الحنفیة والمالکیة : علیه فدیة . وعن أحمد روایتان . وإذا اضطر إلى استعمال الطیب لمرض جاز له ذلک ، ولا فدیة علیه . وقال الإمامیة : لو استعمل الطیب عامداً کان علیه شاة ، سواء استعمله صبغاً أو أکلاً . ولا بأس بخلوق الکعبة ، ولو کان فیه زعفران ، وکذا الفواکه والریاحین . ( الجواهر ) . |
|