|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲۷
ومِن جهة الغرب ( الشمیسی ) ، وبینه وبین مکة 15 کیلومتراً . أمّا حد الحرم النبوی فقدره إثنا عشر میلاً یمتد مِن عیر إلى ثور . وعیر : جبل عند المیقات . وثور : جبل عند أُحد . وقال العلاّمة الحلّی الإمامی فی التذکرة : إنّ حد الحرم المکی برید فی برید ـ البرید 12 میلاً ـ ، وحد حرم المدینة مِن عایر إلى عیر [1] . وقد أطال فقهاء المذاهب الکلام فی الصید وکفاراته ، وابتدؤوا مِن صید النعامة التی تشبه الناقة الى صید الجرادة ، وفرعوا فروعاً ، وافترضوا صوراً شتى.. ونحن نکتفی بما ذکراه لعدم الجدوى مِن التطویل والتمثیل ؛ لأنّ الذی یذهب إلى الحرمین الشریفین یذهب ناسکاً زاهداً ، لا متنزهاً صائداً.. کما أنّنا ترکنا بعض ما تعرّضوا له مِن التروک ، کحمل السلاح للدفاع عن النفس ، والاحتشاش لعلف الناقة ، وما إلیه ممّا لَم یبق مجال للحدیث عنه ؛ لانتفاء الموضوع ، أو لندرة الوقوع .
[1] جاء فی کتاب المغنی : ( إنّ أهل العلم بالمدینة لا یعرفون بها ثوراً ولا عیراً ) ، وغیر بعید أن تتغیر الأسماء بمرور الزمن . |
|