تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۸   

الطواف

الطواف رکن مِن أرکان العمرة ، وکذا طواف الإفاضة فإنّه رکن التمتع والإفراد والقران . وقدّمنا أنّ الإحرام هو أوّل عمل یجب أن یبتدئ به الناسک ، سواء أکان معمِراً بعمرة مفردة أو حاجاً بحج تمتع أو إفراد أو قران .

بین الحاج والمعتمِر

بقی أن نعرف : ما هو العمل الثانی الذی یعقب الإحرام مباشرة ؟ هل هو الطواف ، أو الوقوف ، أو غیره ؟

الجواب

یختلف ذلک باختلاف صفة الناسک وقصده مِن الإحرام ، فإن کان قد أحرم للعمرة فعلیه أن یُثنّی بالطواف لا بغیره ، سواء أکان مریداً العمرة المفردة أم عمرة التمتع ، فالطواف بالقیاس الى المعتمِر هو العمل الثانی بالاتفاق .

أمّا إذا أراد بإحرامه الحج فقط ، کمن قصد حج الإفراد أو حج التمتع بَعد أن أنهى أعمال العمرة ، فإنّه یُثنّی بَعد الإحرام بالوقوف فی عرفات ـ یأتی التفصیل ـ .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست