|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲۸
الطواف الطواف رکن مِن أرکان العمرة ، وکذا طواف الإفاضة فإنّه رکن التمتع والإفراد والقران . وقدّمنا أنّ الإحرام هو أوّل عمل یجب أن یبتدئ به الناسک ، سواء أکان معمِراً بعمرة مفردة أو حاجاً بحج تمتع أو إفراد أو قران . بین الحاج والمعتمِر بقی أن نعرف : ما هو العمل الثانی الذی یعقب الإحرام مباشرة ؟ هل هو الطواف ، أو الوقوف ، أو غیره ؟ الجواب یختلف ذلک باختلاف صفة الناسک وقصده مِن الإحرام ، فإن کان قد أحرم للعمرة فعلیه أن یُثنّی بالطواف لا بغیره ، سواء أکان مریداً العمرة المفردة أم عمرة التمتع ، فالطواف بالقیاس الى المعتمِر هو العمل الثانی بالاتفاق . أمّا إذا أراد بإحرامه الحج فقط ، کمن قصد حج الإفراد أو حج التمتع بَعد أن أنهى أعمال العمرة ، فإنّه یُثنّی بَعد الإحرام بالوقوف فی عرفات ـ یأتی التفصیل ـ . |
|