|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٣
أو یتصل بالنابع أو بنزول المطر . وإذا کان الماء نابعاً یطهر بمجرد زوال التغیر ، وإن کان قلیلاً . وقال المالکیة : یطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق علیه حتى تذهب أوصاف النجاسة . وقال الحنفیة : إنّ الماء النجس یطهر بالجریان ، فإذا کان فی طست ماء نجس وصُب علیه ماء حتى یسیل مِن جوانبه یصبح طاهراً ، وکذا لو کان الماء النجس فی حوض أو حفرة ، ثُمّ حفرت حفرة ثانیة ، وکان بین الحفرتین مسافة وإن قلَّت ، وأجریت الماء النجس فی قناة بین الحفرتین ، واجتمع فی الحفرة طَهُر ، فإذا تنجس هذا الماء مرة ثانیة بَعد استقراره فی الحفرة الجدیدة ، وحفرت ثالثة معیداً العملیة الأُولى طهر الماء ، وهکذا إلى ما لا نهایٍة . فالماء الذی کنت ممنوعاً منه حال رکوده یجوز لک التوضؤ منه إذا أجریته بأیّة واسطة ، حتى ولو کان فیه جیفة أو بال رجال فی أسفله ، ولَم یر أثره فی الجریة ، هذا مع العلم بأنّ الماء لَم یتصل بالنبع . ( ابن عابدین ج1 ص 131 ) . |
|