تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤   

النجاسات

الکلب :

نجس إلاّ عند مالک ، ولکنّه قال : یغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً ، لا للنجاسة بل تعبداً ٍ. وقال الشافعیة والحنابلة : یغسل الإناء مِن ولوغ الکلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب . وقال الإمامیة : غسل الإناء مِن ولوغ الکلب مرة بالتراب ، ثُمّ بعدها مرتین بالماء .

الخنزیر :

وهو کالکلب عند المذاهب إلاّ الامامیة ، فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط . وکذا لموت الجرذ ، وهو الکبیر من الفأرة البریة دون البحریة .

المیتة :

اتفق الجمیع على نجاسة میتة الحیوان البری ـ غیر الآدمی ـ إذا کان له دم یسیل عند خروجه ، أمّا میتة الإنسان ، فقال المالکیة والشافعیة والحنابلة بطهارتها ، وقال الحنفیة بنجاستها ولکن تطهر بالغسل ، وکذا قال الامامیة ولکن قیدوها بمیتة المسلم ، واتفق الجمیع على طهارة فأرة المِسک المنفصلة مِن الغزال .

الدم :

اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلاّ دم الشهید ما دام علیه ، والدم المتخلف فی الذبیحة ، ودم السمک والقمل والبراغیث والبق . وقال الإمامیة بنجاسة الدم مِن کلّ حیوان له نفس سائلة ، إنساناً کان أو غیر إنسان ، شهیداً أو غیر شهید ، وبطهارة الدم ممّا لا نفس سائلة له ، بریاً کان أو بحریاً .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست