|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٣۷
وتقبیله بدون صوت ، ووضع الخد علیه إن أمکن ، وإلاّ لمسه بیده . ومنها الاضطباع للرجال [1] ، ومنها الرمل ، واستلام الرکن الیمانی . وجاء فی کتاب اللمعة الدمشقیة ـ للإمامیة ـ : مِن سُنن الطواف الوقوف عند الحجر الأسود ، والدعاء مستقبلاً رافعاً یدیه ، وقراءة سورة القدر ، وذکر الله سبحانه ، والسکینة فی المشی ، واستلام الحجر وتقبیله مع الإمکان ، والإشارة إلیه ، واستلام الأرکان کلها کلما مر بها وتقبیلها ، واستلام المستجار فی الشوط السابع ، وهو بحذاء الباب ودون الرکن الیمانی ، والتدانی مِن البیت ، ویکره الکلام أثناء الطواف بغیر الذکر والقرآن . وأیضاً قال الإمامیة : یستحب أن یطوف 360 طوافاً ، فإن لَم یتمکن فـ 36 شوطاً ، ویلحق الزیادة بالشوط الأخیر ، وتسقط الکراهة هنا بهذا الاعتبار . أحکام الطواف قال الإمامیة : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ، فإن حدث ذلک بَعد أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت مِن السعی أتمت الطواف بَعد طهرها ، ولا یجب علیها إعادة السعی ، وإن حدث قَبل إتمام الأربعة انتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمکنت مِن باقی الأفعال فعلت ، وإلاّ صارت حجتها مفردة . وقدّمنا أنّ الحنفیة یجیزون الطواف للحائض ، ولا یشترطون فیه الطهارة .
[1] وهو جعل وسط الرداء تحت الأُبط الأیمن ، وطرفیه على الکتف الأیسر . وفی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) نسب استحباب الاضطباع الى الحنفیة والشافعیة والحنابلة ، ولَم ینسبه إلى المالکیة . |
|