تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٣٦   

والجواهر ، والحدائق ) .

وبهذا یتبین أنّ فقهاء المذاهب جمیعاً متفقون على الابتداء مِن الحجر الأسود والختم به ، وجعل البیت على یسار الطائف ، بحیث یقع خارج البیت ، وأنّ الأشواط سبعة ، وأنّ استلام الحجر والرکن مستحب .

وأنّهم قد اختلفوا فی الموالاة وعدم الفاصل بین الأشواط ، فأوجبها المالکیة والإمامیة والحنابلة .

وقال الشافعیة والحنفیة : هی سنّة ، فلو فرّق تفریقاً کثیراً بغیر عذر لا یبطل ، ویبنی على طوافه . ( فقه السنّة ) .

وأیضاً قال أبو حنیفة : إذا أتى بأربعة أشواط ثمّ ترک ، فإن کان بمکة لزمه إتمام الطواف ، وإن کان قد خرج منها جبرها بدم . ( التذکرة ) .

واختلفوا أیضاً فی وجوب المشی على الطائف ، فأوجبه الحنفیة والحنابلة والمالکیة .

وقال الشافعیة وجماعة مِن الإمامیة : لا یجب ، ویجوز الرکوب اختیاراً .

وأیضاً اختلفوا فی صلاة رکعتین بَعد الطواف ، فقال المالکیة والحنفیة والإمامیة بوجوبهما . وهما تماماً کصلاة الصبح .

وذهب الشافعیة والحنابلة إلى الاستحباب .

مستحبات الطواف

جاء فی کتاب ( فقه السنّة ) بعنوان ( سُنن الطواف ) .

للطواف سُنن منها : استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التهلیل والتکبیر ، ورفع الیدین کرفعهما فی الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما علیه ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست