|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٣٦
والجواهر ، والحدائق ) . وبهذا یتبین أنّ فقهاء المذاهب جمیعاً متفقون على الابتداء مِن الحجر الأسود والختم به ، وجعل البیت على یسار الطائف ، بحیث یقع خارج البیت ، وأنّ الأشواط سبعة ، وأنّ استلام الحجر والرکن مستحب . وأنّهم قد اختلفوا فی الموالاة وعدم الفاصل بین الأشواط ، فأوجبها المالکیة والإمامیة والحنابلة . وقال الشافعیة والحنفیة : هی سنّة ، فلو فرّق تفریقاً کثیراً بغیر عذر لا یبطل ، ویبنی على طوافه . ( فقه السنّة ) . وأیضاً قال أبو حنیفة : إذا أتى بأربعة أشواط ثمّ ترک ، فإن کان بمکة لزمه إتمام الطواف ، وإن کان قد خرج منها جبرها بدم . ( التذکرة ) . واختلفوا أیضاً فی وجوب المشی على الطائف ، فأوجبه الحنفیة والحنابلة والمالکیة . وقال الشافعیة وجماعة مِن الإمامیة : لا یجب ، ویجوز الرکوب اختیاراً . وأیضاً اختلفوا فی صلاة رکعتین بَعد الطواف ، فقال المالکیة والحنفیة والإمامیة بوجوبهما . وهما تماماً کصلاة الصبح . وذهب الشافعیة والحنابلة إلى الاستحباب . مستحبات الطواف جاء فی کتاب ( فقه السنّة ) بعنوان ( سُنن الطواف ) . للطواف سُنن منها : استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التهلیل والتکبیر ، ورفع الیدین کرفعهما فی الصلاة ، واستلامه بهما بوضعهما علیه ، |
|