|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٣۹
وأشرنا فیما سبق إلى أنّ الطواف یأتی مباشرة بَعد الإحرام مِن أعمال العمرة مفردة کانت أو عمرة تمتع ، أمّا فی أعمال الحج فیأتی بَعد أن یؤدی الحاج مناسکه فی منى ـ یوم العید ـ والتفصیل فی الفصول الآتیة بعنوان ( فی منى ) وما بَعده . |
|