تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤٠   

السعی والتقصیر

اتفقوا على أنّ مرتبة السعی تأتی بَعد الطواف ، وبَعد رکعتیه عند مَن أوجبهما ، وأنّ مَن سعى قَبل أن یطوف فعلیه أن یرجع فیطوف ، ثمّ یسعى ، ولَم أرَ مَن أوجب الموالاة بین الطواف والسعی ، بحیث یبتدئ بالسعی بَعد الطواف مباشرة [1] .

المستحبات

جاء فی کتاب ( فقه السنّة ) :

( یستحب الرقی على الصفا والمروة ، والدعاء علیهما بما شاء مِن أمر الدین والدنیا مع استقبال البیت .


[1] قال السید الحکیم : لا تجب المبادرة إلى السعی بَعد الفراغ مِن الطواف وصلاته ، ولکن لا یجوز التأخیر إلى الغد اختیاراً . وقال السید الخوئی : علیه أن لا یؤخر السعی عن الطواف وصلاته بمقدار یُعتد به مِن غیر ضرورة ، ولا یجوز التأخیر إلى الغد مع الاختیار . أقول : ما ذهب إلیه السیدان هو الحق الذی دلت علیه الأحادیث الصحیحة خلافاً لظاهر الشرائع .

وجاء فی منسک السید الحکیم : لا تعتبر الموالاة فی أشواط السعی فیجوز الفصل بینها والقطع ، ثمّ البناء على ما سبق ، ولو کان بَعد شوط واحد .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست