تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵٦   

بعرفة وبالمشعر ، ولَم یقف فیهما لا فی الاختیاری ولا الاضطراری بَطَلَ حجه ، حتى لو کان الترک لعذر مشروع ، وعلیه أن یحج مِن قابل وجوباً إن کان الحج الذی فاته واجباً ، واستحباباً إن کان الفائت کذلک . ( الجواهر ) .

والوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الإمامیة مِن الوقوف بعرفة ، ومِن هنا قالوا مَن فاته الوقوف بعرفة وأدرک الوقوف بالمشعر قَبل طلوع الشمس تمّ حجه . ( التذکرة ) .

المستحبات

قال الإمامیة : یستحب للصرورة ـ وهو الذی لَم یحج مِن قَبل ـ أن تمسّ رجله المشعر الحرام . ( الجواهر ) .

وقال الإمامیة والشافعیة والمالکیة : یستحب أن یأخذ معه حصاة الجمار مِن المزدلفة إلى منى ، وعددها سبعون ، وقال صاحب التذکرة : إنّ السر فی ذلک أن لا یشتغل الحاج عند قدومه إلى منى بغیر الرمی .

ونُقل عن ابن حنبل أنّه قال : خذ الحصى ، حیث شئت . ولا خلاف فی أنّ أخذه مِن حیث شاء مجزٍ .

ویستحب الکون على الطهارة ، والتهلیل والتکبیر ، والدعاء بالمأثور وغیر المأثور .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست