|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵٦
بعرفة وبالمشعر ، ولَم یقف فیهما لا فی الاختیاری ولا الاضطراری بَطَلَ حجه ، حتى لو کان الترک لعذر مشروع ، وعلیه أن یحج مِن قابل وجوباً إن کان الحج الذی فاته واجباً ، واستحباباً إن کان الفائت کذلک . ( الجواهر ) . والوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الإمامیة مِن الوقوف بعرفة ، ومِن هنا قالوا مَن فاته الوقوف بعرفة وأدرک الوقوف بالمشعر قَبل طلوع الشمس تمّ حجه . ( التذکرة ) . المستحبات قال الإمامیة : یستحب للصرورة ـ وهو الذی لَم یحج مِن قَبل ـ أن تمسّ رجله المشعر الحرام . ( الجواهر ) . وقال الإمامیة والشافعیة والمالکیة : یستحب أن یأخذ معه حصاة الجمار مِن المزدلفة إلى منى ، وعددها سبعون ، وقال صاحب التذکرة : إنّ السر فی ذلک أن لا یشتغل الحاج عند قدومه إلى منى بغیر الرمی . ونُقل عن ابن حنبل أنّه قال : خذ الحصى ، حیث شئت . ولا خلاف فی أنّ أخذه مِن حیث شاء مجزٍ . ویستحب الکون على الطهارة ، والتهلیل والتکبیر ، والدعاء بالمأثور وغیر المأثور . |
|