تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۷   

فی منى

اتفقوا قولاً واحداً على أنّ المناسک التی تلی الوقوف بالمشعر الحرام هی مناسک منى . ویخرج مِن المزدلفة بَعد طلوع الشمس ، وإذا خرج منها قَبل طلوع الشمس وتجاوز حدودها وجبت علیه کفارة شاة على قول الخوئی .

ولمنى مناسک شتى تستمر مِن یوم النحر ـ وهو یوم العید ـ إلى صبیحة الیوم الثالث عشر ، أو مساء الثانی عشر . وفی منى تنتهی واجبات الحج . وتُسمّى الأیام الثلاثة التی تلی یوم العید أیام التشریق ، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر [1] . ویجب یوم العید فی منى ثلاثة مناسک : ( 1 ) رمی جمرة العقبة ( 2 ) الذبح ( 3 ) الحلق أو التقصیر .

وبَعد أن اتفقوا على أنّ رسول الله ( صلّى الله علیه وسلّم ) رمى أوّلاً ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق ، اختلفوا : هل هذا الترتیب واجب بحیث لا یجوز تقدیم ما أخّر الرسول ولا تأخیر ما قدّم ، أو أنّه سنّة یجوز ترکها ؟


[1] اختلفوا فی أیام التشریق : هل هی ثلاثة ، أو یومان ؟ أمّا سبب تسمیتها بذلک فلأنّهم کانوا یشرقون فیها لحوم الأضاحی ، أی یقددونها ویبرزونها للشمس .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست