|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۷
فی منى اتفقوا قولاً واحداً على أنّ المناسک التی تلی الوقوف بالمشعر الحرام هی مناسک منى . ویخرج مِن المزدلفة بَعد طلوع الشمس ، وإذا خرج منها قَبل طلوع الشمس وتجاوز حدودها وجبت علیه کفارة شاة على قول الخوئی . ولمنى مناسک شتى تستمر مِن یوم النحر ـ وهو یوم العید ـ إلى صبیحة الیوم الثالث عشر ، أو مساء الثانی عشر . وفی منى تنتهی واجبات الحج . وتُسمّى الأیام الثلاثة التی تلی یوم العید أیام التشریق ، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر [1] . ویجب یوم العید فی منى ثلاثة مناسک : ( 1 ) رمی جمرة العقبة ( 2 ) الذبح ( 3 ) الحلق أو التقصیر . وبَعد أن اتفقوا على أنّ رسول الله ( صلّى الله علیه وسلّم ) رمى أوّلاً ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق ، اختلفوا : هل هذا الترتیب واجب بحیث لا یجوز تقدیم ما أخّر الرسول ولا تأخیر ما قدّم ، أو أنّه سنّة یجوز ترکها ؟
[1] اختلفوا فی أیام التشریق : هل هی ثلاثة ، أو یومان ؟ أمّا سبب تسمیتها بذلک فلأنّهم کانوا یشرقون فیها لحوم الأضاحی ، أی یقددونها ویبرزونها للشمس . |
|