تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۸   

قال الشافعیة وأحمد : لا شیء على مَن قدّم أو أخر .

وقال مالک : مَن حلق قَبل أن یرمی فعلیه فدیة ، ومَن حلق قَبل أن یذبح أو ذبح قَبل أن یرمی فلا شیء علیه .

وقال أبو حنیفة : إن حلق قَبل أن ینحر أو یرمی فعلیه دم ، وإن کان قارناً فعلیه دمان . ( بدایة ابن رشد ) .

وقال الإمامیة : لو قدّم بعضاً على بعض عالماً عامداً تم ، ولا إعادة علیه . قال صاحب ( الجواهر ) : بلا خلاف محقق أجده ، وفی ( المدارک ) : إنّ الفقهاء الإمامیة قاطعون به .

وفیما یلی عقدنا لکل منسک مِن مناسک منى فصلاً مستقلاً .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست