تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۹   

جمرة العقبة

عدد الجمار

یجب رمی الجمار فی منى على کل حاج ، متمتعاً کان أو قارناً أو مفرداً ، وعددها عشر موزعة على أربعة أیام : الأوّل یوم العید ، وتُرمى فیه جمرة واحدة ، وتُسمّى جمرة العقبة ، وعقدنا هذا الفصل لبیانها . الثانی الیوم الحادی عشر مِن ذی الحجة ، وتُرمى فیه ثلاث جمار . والثالث ، وفیه أیضاً ثلاث . والیوم الرابع کذلک ، هذا إن بات الحاج بمنى لیلة الثالث عشر ، وإلاّ فلا رمی علیه فی هذا الیوم .

جمرة الیوم العاشر

اتفقوا على أنّ مَن رمى جمرة العقبة فی الوقت المتخلل بین طلوع الشمس وغیابها مِن الیوم العاشر أجزأ ، وکفى .

واختلفوا فیما لو رماها قَبل هذا الوقت ، أو بعده .

قال المالکیة والحنفیة والحنابلة والإمامیة : لا یجوز رمی جمرة العقبة قَبل الفجر ، فإذا رماها قبله مِن غیر عذر أعاد . وأجازوا التقدیم لعذر ، کالعجز


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست