|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۹
جمرة العقبة عدد الجمار یجب رمی الجمار فی منى على کل حاج ، متمتعاً کان أو قارناً أو مفرداً ، وعددها عشر موزعة على أربعة أیام : الأوّل یوم العید ، وتُرمى فیه جمرة واحدة ، وتُسمّى جمرة العقبة ، وعقدنا هذا الفصل لبیانها . الثانی الیوم الحادی عشر مِن ذی الحجة ، وتُرمى فیه ثلاث جمار . والثالث ، وفیه أیضاً ثلاث . والیوم الرابع کذلک ، هذا إن بات الحاج بمنى لیلة الثالث عشر ، وإلاّ فلا رمی علیه فی هذا الیوم . جمرة الیوم العاشر اتفقوا على أنّ مَن رمى جمرة العقبة فی الوقت المتخلل بین طلوع الشمس وغیابها مِن الیوم العاشر أجزأ ، وکفى . واختلفوا فیما لو رماها قَبل هذا الوقت ، أو بعده . قال المالکیة والحنفیة والحنابلة والإمامیة : لا یجوز رمی جمرة العقبة قَبل الفجر ، فإذا رماها قبله مِن غیر عذر أعاد . وأجازوا التقدیم لعذر ، کالعجز |
|