|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦٠
والمرض والخوف . وقال الشافعیة : لا بأس بالتقدیم ؛ لأنّ الوقت المذکور للاستحباب لا للوجوب . ( التذکرة ، وبدایة ابن رشد ) . أمّا إذا أخرها حتى غابت الشمس مِن یوم النحر ، فقال مالک : إن رماها فی اللیل أو فی الغد فعلیه دم . وقال الشافعیة : لا شیء علیه إن رماها لیلاً أو فی الغد . ( ابن رشد البدایة ) . وقال الإمامیة : وقت رمی هذه الجمرة یمتد مِن طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا نسی قضى فی الغد ، فإذا نسی ففی الیوم الثانی عشر ، وإن لَم یتذکر ففی الثالث عشر ، وإن استمر النسیان حتى خرج مِن مکة قضاه فی العام القادم بنفسه ، أو استناب مَن یقضی عنه [1] . شروط الرمی ولرمی الجمار شروط : 1 ـ النیة . صرح الإمامیة بذلک . 2 ـ أن یکون الرمی بسبع حصى ، بالاتفاق . 3 ـ أن یکون الرمی حصاة فحصاة بانفراد ، ولا یکفی إثنتین أو أکثر دفعة واحدة ، بالاتفاق . 4 ـ أن تصل الحصاة إلى الجمرة ـ أی الهدف المعلوم ـ بالاتفاق . 5 ـ أن یکون وصولها بتوسط الرمی ، فلا یکفی أن یطرحها طرحاً عند الإمامیة والشافعیة ، ویجوز ذلک عند الحنابلة والحنفیة . ( المغنی ) .
[1] یتفق مع فتوى السیدین الحکیم والخوئی . |
|