|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦۱
6 ـ أن تکون الحصاة حجراً ، فلا یکفی الرمی بالملح والحدید والنحاس والخشب والخزف ، وما إلى ذاک عند الجمیع ـ ما عدا أبا حنیفة ـ فإنّه قال : یجزی کل ما کان مِن جنس الأرض ، خزفاً أو طیناً أو حجراً . ( المغنی ) . 7 ـ أن تکون الحصى أبکاراً ، أی لَم یُرمَ بها مِن قَبل . صرح بذلک الحنابلة . ولا یُشترط الطهارة فی الرمی ، وإن کان معها أفضل . وقال الإمامیة : یستحب أن تکون الحصاة بقدر رأس الأنملة ، وأن تکون خرشاً ، لا سوداً ولا بیضاً ولا حمراً . وقال غیرهم : یستحب أن تکون بقدر حبة الباقلاء ، أی الفول . وقال الإمامیة : یستحب للحاج أن یؤدی جمیع أفعاله ، وهو مستقبل القبلة إلاّ جمرة العقبة یوم العید ، فیتسحب له أن یکون مستدبراً ؛ لأنّ النبی رماها کذلک . وقال غیرهم : بل یستحب الاستقبال ، حتى فی هذه الحال . ویستحب أن یکون حال الرمی راجلاً ، ویجوز راکباً ، وأن لا یبعد عن الجمرة أکثر مِن 10 أذرع ، وأن یکون الرمی بالید الیمنى ، وأن یدعو بالمأثور وغیره ، ومِن المأثور : ( اللهمّ اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً.. اللهمّ إنّ هذه حصیاتی ، فأحصهن لی ، وارفعهن فی عملی.. الله أکبر ، اللهمّ ادحر الشیطان عنی ) . الشک إذا شک فی أنّه أصاب الهدف أو لا ، بنى على عدم الإصابة ، وإذا شک فی العدد بنى على الأقل ؛ لأنّ الأصل عدم الزیادة . |
|