تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦   

الأرض ـ کالدجاج والاوز ـ فنجسة .

وقال الحنابلة والشافعیة بطهارة فضلات المأکول ، ونجاسة غیر المأکول ممّا له نفس سائلة ، طائراً کان أو غیر طائر . واتفق الجمیع على أنّ فضلة الجلاّل نجسة ، والجلاّل : هو الحیوان الذی تغذّى على العذرة .

المسکر المائع :

نجس عند الجمیع ، ولکنّ الامامیة زادوا قیداً ، فقالوا : ( المائع بالأصالة ) ، احترازاً عن المسکر الذی صار جامداً بالعرض فإنّه یبقى على النجاسة . ومِن الخیر أن ننقل کلمة لبعض المؤلّفین مِن فقهاء الامامیة ، قال : ( أطبق علماء السنّة والشیعة على نجاسة الخمر ، إلاّ شرذمة منّا ومنهم لَم یعتد الفریقان بمخالفتهم ) .

القیء :

نجس عند الأربعة ، طاهر عند الامامیة .

المذی والوذی :

نجسان عند الشافعیة والمالکیة والحنفیة ، طاهران عند الامامیة ، وفصّل الحنابلة بین مذی ووذی المأکول وغیر المأکول ، فقالوا بطهارة الأوّل ونجاسة الثانی . والمذی ، ماء رقیق یخرج مِن القُبُل عند الملاعبة ، والوذی ماء ثخین یخرج عقب البول .

وکما انفرد الأربعة عن الامامیة بنجاسة القیء والوذی والمذی ، فقد انفرد الإمامیة عن سائر المذاهب بنجاسة ( عرق الجُنب مِن الحرام ) ، حیث حکموا بأنّ مَن أجنب مِن الزنا أو اللواط أو وطءِ بهیمة أو الاستمناء ، ثُمّ عرق قَبل أن یغتسل فعرقه نجس .

السؤر

قال الحنفیة والشافعیة والحنابلة بنجاسة سؤر الکلب والخنزیر ، واتفقوا أیضاً على أنّ سؤر البغل والحمار طاهر غیر مطهِّر ، بل قال الحنابلة لا یتوضأ بسؤر کل بهیمة لا یؤکل لحمها ، إلاّ السنور فما دونها فی الخِلقة کالفأرة وابن


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست