|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦٤
ثلاثة فقط : یوم العید ، والحادی عشر ، والثانی عشر . وقال المالکیة والحنابلة والحنفیة : إنّ أیامها ثلاثة فی منى وغیر منى . ومهما یکن ، فإنّ أفضل أوقاتها یوم الأضحى بَعد طلوع الشمس ، ومضی ما یتسع لصلاة العید والخطبتین . ( التذکرة ) . والدماء الواجبة بنص القرآن الکریم أربعة : ( 1 ) دم التمتع ، قال تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنْ الْهَدْیِ ) . ( 2 ) دم الحلق ، وهو مخیر ، قال عزّ مِن قائل : ( فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ ) . ( 3 ) هدی الجزاء ، قال سبحانه : ( فمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ ) . ( 4 ) وهدی الحصار ، قال عزّ شأنه : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنْ الْهَدْیِ ) . ( التذکرة ) . ویضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد ، أو النذر ، أو الیمین . ونتحدث فی الفقرة التالیة عن الهدی ، کجزء مِن أعمال الحج ومنسک مِن مناسکه . مَن یجب علیه الهدی ؟ لا یجب الهدی على مَن اعتمر بعمرة مفردة ، ولا على الحاج المفرِد بالاتفاق ، وأیضاً اتفقوا قولاً واحداً على وجوب الهدی على المتمتع غیر المکّی . وقال الأربعة : یجب على القارن أیضاً . وقال الإمامیة : لا یجب الهدی على القارن إلاّ بنذر، أو بسیاق الهدی معه مِن الإحرام . واختلفوا فی المکی إذا تمتع : هل علیه دم أو لا ؟ قال الأربعة : لا یجب علیه الهدی ، فقد جاء فی کتاب ( المغنی ) : ( لا خلاف بین أهل العلم أنّ دم |
|