تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦۵   

المتعة لا یجب على حاضری المسجد الحرام ) .

وقال الإمامیة : لو حج المکی حج التمتع [1] یجب علیه الهدی ، فقد جاء فی کتاب ( الجواهر ) : ( لو تمتع المکّی وجب علیه الهدی على المشهور شهرة عظیمة ) .

واتفقوا على أنّ الهدی الواجب لیس رکناً مِن أرکان الحج .

صفات الهدی

یشترط فی الهدی ما یلی :

1 ـ أن یکون مِن الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز بالاتفاق . وجاء فی کتاب ( المغنی ) أنّ الحنفیة والمالکیة والشافعیة والحنابلة قالوا : ( لا یجزی مِن الضأن إلاّ الجذع ، وهو الذی له ستة أشهر ، ومِن المعز الثنی ، وهو ما له سنة ، ومِن البقر ما له سنتان ، ومِن الإبل ما له خمس سنوات ) .

ویتفق هذا مع ما جاء فی کتاب ( الجواهر ) للإمامیة، سوى أنّه فسّر الثنی مِن الإبل بما دخل فی السادسة ، والمعز ما دخل فی الثانیة .

وقال السید الحکیم والسید الخوئی : یجزی مِن الإبل ما دخل فی السادسة ، ومِن البقر والمعز ما دخل فی الثالثة ، ثمّ قالا : ومِن الغنم ما دخل فی الثانیة على الأحوط .

2 ـ أن یکون الهدی تاماً خالیاً مِن العیوب ، فلا تجزی العوراء ، ولا العرجاء ، ولا المریضة ، ولا الکبیرة التی لا مخ لها بالاتفاق .

واختلفوا فی الخصی ، وفی الجماء وهی : التی لا قرن لها ، وفی الصماء وهی :


[1] قدّمنا أنّ فرض المکی عند الإمامیة القران أو الإفراد ، وعند غیرهم مخیر بین أنواع الحج الثلاثة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست