|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦٦
التی لا إذن لها ، أو لها إذن صغیرة ، وفی البتراء وهی : المقطوعة الذنب . فقال السید الحکیم والسید الخوئی : لا یجزی شیء منها . وقال صاحب المغنی : بل یجزی کل نوع منها . وقال العلاّمة الحلّی فی التذکرة : الإناث مِن الإبل والبقر أفضل ، والذکران مِن الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف فی جواز العکس فی البابین . وقال صاحب المغنی : الذکر والأنثى فی الهدی سواء . وقت الهدی ومکانه امّا وقت ذبح الهدی أو نحره فقال المالکیة والحنفیة والحنابلة : إنّه یوم العید وتالیاه الحادی عشر والثانی عشر ، سوى أنّ الحنفیة قالوا : إنّ هذا الوقت لهدی القران والتمتع ، أمّا غیره فلا یتقید بزمان ، ولَم یفرق المالکیة بین أنواع الهدی ، کما جاء فی کتاب الفقه على المذاهب الأربعة . وقال الحنابلة : إن قدّم الذبح عن وقته وجب علیه البدل ، وإن أخره عنه : فإن کان تطویعاً سقط بذهاب وقته ، وإن کان واجباً قضاه . وقال الحنفیة : إن ذبح هدی التمتع والقران قَبل أیام العید الثلاثة لَم یجز ، وإن تأخر أجزأ ، وعلیه کفارة عن التأخر . وقال الشافعیة : وقت الهدی الواجب على المتمتع إحرامه بالحج ویجوز تقدیمه علیه ، ولا حد لآخره ، والأفضل یوم النحر . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وبَعد أن أوجب الإمامیة النیة فی الذبح أو النحر قالوا : إنّ وقت الذبح أو النحر هو یوم العید ، وإن أخره إلى الیوم الثانی أو الثالث أو الرابع یجزی ولکن یأثم بالتأخیر ، وکذلک یجزی لو ذبحه بقیة أیام ذی الحجة . ونقل صاحب |
|