|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷۲
بین مکة ومنى قدّمنا أنّ العمل الأوّل فی الیوم العاشر بمنى هو رمی جمرة العقبة ، وفی الثانی الهدی ، أمّا فی الثالث فهو الحلق أو التقصیر ، وقد تکلمنا عنه فی فصل سابق بعنوان ( السعی والتقصیر ) ، کما أشرنا إلى حکم تقدیم الحلق أو التقصیر على الذبح بعنوان ( فی منى ) ، ومَن أحب التفصیل فلیرجع إلى هذین الفصلین . وإذا قضى الحاج مناسکه فی منى یوم العید مِن الرمی والذبح رجع إلى مکة ، وطاف بالبیت طواف الزیارة ، وصلّى رکعتیه ، ثمّ سعى بین الصفا والمروة . وعند الأربعة یعود إلى منى بَعد هذا الطواف ، ویحلّ له عندهم کل شیء حتى النساء . وعند الإمامیة یطوف طوافاً آخر ، وهو طواف النساء ، ویصلّی رکعتیه ولا تحلّ النساء عندهم إلاّ بهذا الطواف ، وتکلمنا عن ذلک مفصلاً فیما تقدم . المبیت بمنى إذا انتهى مِن الطواف وجب علیه العودة إلى منى فی لیالی التشریق ، وهی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر ولیلة الثالث عشر ، إلاّ إذا تعجّل وخرج بَعد الزوال وقَبل غروب شمس الیوم الثانی عشر ، فلا یجب علیه شیء والحال هذه |
|