|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷٣
فی الیوم الثالث ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ ) . وقال أبو حنیفة : المبیت بمنى سنّة ، ولیس بواجب . واتفق القائلون بوجوب المبیت على أنّه نُسک ولیس برکن ، واختلفوا فی وجوب الکفارة على تارکه : قال ابن حنبل : لا شیء علیه . وقال الشافعی : علیه أن یکفّر بمُد . ( التذکرة ، والمغنی ، وفقه السنّة ) . وقال المالکیة : علیه دم . ( شرح الزرقانی على موطأ مالک ) . وقال الإمامیة : ( إذا بات بغیر منى فإن کان بمکة مشتغلاً بالعبادة حتى أصبح فلا فدیة علیه ، أمّا إذا بات غیر متعبد أو بات فی غیر مکة وإن تعبّد کان علیه عن کل لیلة شاة ، حتى ولو کان ناسیاً أو جاهلاً ) . ( مناهج السالکین للسید الحکیم ) . ولا یجب شیء مِن الأعمال فی لیالی منى ، ویستحب التهجد والعبادة . الرمی أیام التشریق لا عمل للحاج ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ أیام التشریق إلاّ أن یرمی فی کل یوم منها ثلاث جمار بالاتفاق ، أمّا عدد الحصى وما یتصل بها فعلى ما مر فی جمرة العقبة التی رماها یوم العید . وقال الإمامیة : یبدأ وقت الرمی مِن کل یوم مِن الأیام الثلاثة مِن طلوع الشمس إلى غروبها . وقال الأربعة : بل مِن زوال الشمس إلى غروبها ، فإن رماها قَبل الزوال أعاد ، على أنّ الإمامیة قالوا : عند الزوال أفضل . |
|