تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷٣   

فی الیوم الثالث ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ ) .

وقال أبو حنیفة : المبیت بمنى سنّة ، ولیس بواجب .

واتفق القائلون بوجوب المبیت على أنّه نُسک ولیس برکن ، واختلفوا فی وجوب الکفارة على تارکه :

قال ابن حنبل : لا شیء علیه .

وقال الشافعی : علیه أن یکفّر بمُد . ( التذکرة ، والمغنی ، وفقه السنّة ) .

وقال المالکیة : علیه دم . ( شرح الزرقانی على موطأ مالک ) .

وقال الإمامیة : ( إذا بات بغیر منى فإن کان بمکة مشتغلاً بالعبادة حتى أصبح فلا فدیة علیه ، أمّا إذا بات غیر متعبد أو بات فی غیر مکة وإن تعبّد کان علیه عن کل لیلة شاة ، حتى ولو کان ناسیاً أو جاهلاً ) . ( مناهج السالکین للسید الحکیم ) .

ولا یجب شیء مِن الأعمال فی لیالی منى ، ویستحب التهجد والعبادة .

الرمی أیام التشریق

لا عمل للحاج ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ أیام التشریق إلاّ أن یرمی فی کل یوم منها ثلاث جمار بالاتفاق ، أمّا عدد الحصى وما یتصل بها فعلى ما مر فی جمرة العقبة التی رماها یوم العید .

وقال الإمامیة : یبدأ وقت الرمی مِن کل یوم مِن الأیام الثلاثة مِن طلوع الشمس إلى غروبها .

وقال الأربعة : بل مِن زوال الشمس إلى غروبها ، فإن رماها قَبل الزوال أعاد ، على أنّ الإمامیة قالوا : عند الزوال أفضل .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست