تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷۷   

صورة الحج

رغبة فی التوضیح والتیسیر على القارئ ، نذکر فیما یلی صورة جامعة لأعمال الحج حسب الترتیب الشرعی بینها :

یُحْرِم الحاج البعید عن مکة مِن المیقات الذی مر به أو بما یحاذیه ، ویشرع بالتلبیة [1] لا فرق فی ذلک بین معتمِر بعمرة مفردة ، أو متمتع أو مفرِد أو قارن ، أمّا أهل الحرم فیحرمون مِن منازلهم [2] .

فإذا رأى البیت کبّر وهلل ـ استحباباً ـ .

وإذا دخل مکة اغتسل ـ استحباباً أیضاً ـ .

ثمّ یدخل البیت ، ویستلم الحجر الأسود ویقبّله إن استطاع ، وإلاّ أشار إلیه بیده ، ویطوف طواف القدوم ـ استحباباً ـ[3] إن کان مفرِداً أو قارناً ،


[1] التلبیة واجبة عند الإمامیة والحنفیة والمالکیة ، مستحبة عند الحنابلة . أمّا وقتها فعند الشروع بالإحرام .

[2] الإمامیة یوجبون حج التمتع على غیر المکی ، أمّا المکی فیخیرونه بین القران والإفراد . والمذاهب الأربعة لا تفرق بین المکی وغیره فی أن یختار أی نوع شاء مِن أنواع الحج سوى أنّ أبا حنیفة کره للمکی حج التمتع والقران .

[3] طواف القدوم مستحب عند الجمیع إلاّ مالکاً فقد ذهب إلى وجوبه .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست