|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷۷
صورة الحج رغبة فی التوضیح والتیسیر على القارئ ، نذکر فیما یلی صورة جامعة لأعمال الحج حسب الترتیب الشرعی بینها : یُحْرِم الحاج البعید عن مکة مِن المیقات الذی مر به أو بما یحاذیه ، ویشرع بالتلبیة [1] لا فرق فی ذلک بین معتمِر بعمرة مفردة ، أو متمتع أو مفرِد أو قارن ، أمّا أهل الحرم فیحرمون مِن منازلهم [2] . فإذا رأى البیت کبّر وهلل ـ استحباباً ـ . وإذا دخل مکة اغتسل ـ استحباباً أیضاً ـ . ثمّ یدخل البیت ، ویستلم الحجر الأسود ویقبّله إن استطاع ، وإلاّ أشار إلیه بیده ، ویطوف طواف القدوم ـ استحباباً ـ[3] إن کان مفرِداً أو قارناً ،
[1] التلبیة واجبة عند الإمامیة والحنفیة والمالکیة ، مستحبة عند الحنابلة . أمّا وقتها فعند الشروع بالإحرام . [2] الإمامیة یوجبون حج التمتع على غیر المکی ، أمّا المکی فیخیرونه بین القران والإفراد . والمذاهب الأربعة لا تفرق بین المکی وغیره فی أن یختار أی نوع شاء مِن أنواع الحج سوى أنّ أبا حنیفة کره للمکی حج التمتع والقران . [3] طواف القدوم مستحب عند الجمیع إلاّ مالکاً فقد ذهب إلى وجوبه . |
|