تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸   

المطهِّرات

الماء المطلق :

طاهر مطهِّر باتفاق الجمیع .

المائع غیر الماء :

المائع الطاهر الذی ینفصل بالعصر کالخل وماء الورد ، مطهِّر عند الحنفیة فقط .

الأرض :

تطهّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها ـ أی على الأرض ـ أو المسح بها ، بشرط زوال عین النجاسة عند الامامیة والحنفیة .

الشمس :

قال الامامیة : الشمس تطهر الأرض ونحوها مِن الثوابت کالأشجار وما علیها مِن الورق والثمار ، وکذا النبات والأبنیة والأوتاد ، وکذا الحصیر مِن المنقولات دون البساط والمقاعد ، واشترطوا أن یستند التجفیف إلى الشمس وحدها دون معونة الریح .

وقال الحنفیة : الجاف یطهّر الأرض والأشجار ، سواء أحصل بالشمس أو بالهواء . واتفق الشافعیة والمالکیة والحنابلة على أنّ الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالهواء ، بل لابدّ مِن صب الماء علیها ، واختلفوا فی کیفیة تطهیرها .

الاستحالة :

وهی تبدل حقیقة الشیء إلى حقیقة أخرى ، کصیرورة دم الغزال مسکاً ، وهی مِن المطهرات عند الجمیع .

النار :

قال الحنفیة : حرق النجاسة بالنار مطهر على شریطة أن تزیل عین النجاسة ، وحکموا بطهارة الطین النجس إذا صار فخاراً ، والزیت إذا صار صابوناً . وقال الشافعیة والحنابلة : لیست النار مِن المطهرات ، وبالغوا فی ذلک


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست