|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۹
حتى ذهبوا إلى أنّ رماد النجس ودخانه نجسان . وقال المالکیة بطهارة الرماد ونجاسة الدخان . وقال الإمامیة : لا دخل للنار فی التطهیر ، وإنّما المعول على الاستحالة ، فإذا استحال الحطب إلى رماد والماء النجس إلى بخار تتحقق الطهارة ، أمّا إذا صار الحطب فحماً والطین خزفاً ، فتبقى النجاسة ؛ لانتفاء الاستحالة . الدبغ : قال الحنفیة : الدبغ یطهّر جلود المیتة ، وکل نجس إلاّ جلد الخنزیر ، أمّا جلد الکلب فإنّه یطهر بالدبغ ویصلح استعماله فی الصلاة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث إزالة النجاسة ) . وقال الشافعیة : الدبغ مطهّر إلاّ جلد الکلب والخنزیر فلا یطهران بالدبغ . ولَم یعدّ المالکیة والحنابلة والإمامیة الدبغ مِن المطهرات ، غیر أنّ الحنابلة أجازوا استعمال المدبوغ فی غیر المائعات ، حیث لا یستدعی الاستعمال سرایة النجاسة . الندف : الحنفیة قالوا : یطهر القطن إذا ندف . التصرف : قال الحنفیة : إذا تنجس بعض الحنطة ونحوها ، وحصل التصرف بأکل أو هبة أو بیع بمقدار ما تنجس منها ، یطهر الباقی . ( ابن عابدین ج1 ص 119) . الفرک : قال الحنفیة : یطهر المنی إذا زال بالفرک بدون حاجة إلى الماء . المسح : قال الحنفیة : إذا کان الجسم صقیلاً ـ کالحدید والنحاس والزجاج ـ یطهر بمجرد المسح بدون حاجة إلى الماء . وقال الإمامیة : إزالة النجاسة عن جسد الحیوان بأیّ نحو تکفی فی التطهیر ، أمّا فی الأوانی والثیاب وبدن الانسان فلابدّ مِن التطهیر بالماء بَعد زوال عین النجاسة . الریق : قال الحنفیة : إذا تنجس ثدی أو اصبغ یطهران باللحس ثلاثاً . ( ابن عابدین ج1 ص 215) . الغلیان : قال الحنفیة : إذا غلى الدهن أو اللحم النجس بالنار یصبح طاهراً . وقال جماعة مِن فقهاء الإمامیة : إذا غلى العنب ینجس ، فإذا ذهب ثلثاه بالغلیان یطهر تلقائیاً . |
|