تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹   

حتى ذهبوا إلى أنّ رماد النجس ودخانه نجسان .

وقال المالکیة بطهارة الرماد ونجاسة الدخان .

وقال الإمامیة : لا دخل للنار فی التطهیر ، وإنّما المعول على الاستحالة ، فإذا استحال الحطب إلى رماد والماء النجس إلى بخار تتحقق الطهارة ، أمّا إذا صار الحطب فحماً والطین خزفاً ، فتبقى النجاسة ؛ لانتفاء الاستحالة .

الدبغ :

قال الحنفیة : الدبغ یطهّر جلود المیتة ، وکل نجس إلاّ جلد الخنزیر ، أمّا جلد الکلب فإنّه یطهر بالدبغ ویصلح استعماله فی الصلاة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث إزالة النجاسة ) . وقال الشافعیة : الدبغ مطهّر إلاّ جلد الکلب والخنزیر فلا یطهران بالدبغ . ولَم یعدّ المالکیة والحنابلة والإمامیة الدبغ مِن المطهرات ، غیر أنّ الحنابلة أجازوا استعمال المدبوغ فی غیر المائعات ، حیث لا یستدعی الاستعمال سرایة النجاسة .

الندف :

الحنفیة قالوا : یطهر القطن إذا ندف .

التصرف :

قال الحنفیة : إذا تنجس بعض الحنطة ونحوها ، وحصل التصرف بأکل أو هبة أو بیع بمقدار ما تنجس منها ، یطهر الباقی . ( ابن عابدین ج1 ص 119) .

الفرک :

قال الحنفیة : یطهر المنی إذا زال بالفرک بدون حاجة إلى الماء .

المسح :

قال الحنفیة : إذا کان الجسم صقیلاً ـ کالحدید والنحاس والزجاج ـ یطهر بمجرد المسح بدون حاجة إلى الماء . وقال الإمامیة : إزالة النجاسة عن جسد الحیوان بأیّ نحو تکفی فی التطهیر ، أمّا فی الأوانی والثیاب وبدن الانسان فلابدّ مِن التطهیر بالماء بَعد زوال عین النجاسة .

الریق :

قال الحنفیة : إذا تنجس ثدی أو اصبغ یطهران باللحس ثلاثاً . ( ابن عابدین ج1 ص 215) .

الغلیان :

قال الحنفیة : إذا غلى الدهن أو اللحم النجس بالنار یصبح طاهراً . وقال جماعة مِن فقهاء الإمامیة : إذا غلى العنب ینجس ، فإذا ذهب ثلثاه بالغلیان یطهر تلقائیاً .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست