تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٠   

موجبات الوضوء ونواقصه

البول والغائط والریح

أجمع المسلمون کافة على أنّ خروج البول والغائط مِن السبیلین والریح مِن الموضع المعتاد ، ینقض الوضوء . أمّا خروج الدود والحصى والدم والقیح ، فینقض الوضوء عند الشافعیة والحنفیة والحنابلة ، ولا ینقضه عند المالکیة إذا کانت هذه الأشیاء متولدة فی المعدة ، وإذا لَم تتولد فیها ـ کمن بلع حصاة فخرجت مِن الموضع المعتاد ـ کانت ناقضة . وقال الإمامیة : لا تنقض الوضوء إلاّ إذا خرجت متلطخة بالعذرة .

المذی والوذی

ینقضان الوضوء عند الأربعة ، ولا ینقضانه عند الإمامیة ، واستثنى المالکیة مَن کانت عادته استدامة المذی ، فإنّه لا یوجب الوضوء عندهم .

غیبة العقل

إذا غاب العقل بسکر أو جنون أو إغماء أو صرع ، ینتقض الوضوء باتفاق الجمیع ، أمّا النوم فقال الإمامیة : ینقض الوضوء إذا غلب على القلب والسمع


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست