تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱   

والبصر ، بحیث لا یسمع النائم کلام الحاضرین ولا یفهمه ولا یرى أحداً منهم ، مِن غیر فرق بین أن یکون النائم مستلقیاً أو قائماً أو قاعداً ، وقریب منه قول الحنابلة . وقال الحنفیة : إذا نام المتوضئ مضطجعاً أو متکئاً على أحد ورکیه ینتقض الوضوء ، وإذا نام قاعداً متمکناً أو واقفاً أو راکعاً أو ساجداً فلا ینتقض ، فمن نام فی صلاته على حالة مِن حالات المصلین لا ینتقض وضوؤه وإن طال نومه . ( میزان الشعرانی ، مبحث أسباب الحدث ) .

وقال الشافعیة : إذا کان محل الخروج متمکناً مِن مقعده ـ بحیث یکون أشبه بفم الزجاجة المسدودة ـ فلا ینتقض الوضوء بالنوم ، وإلاّ انتقض . وفصّل المالکیة بین النوم الخفیف وبین النوم الثقیل ، فإن کان النوم خفیفاً لا ینتقض الوضوء ، وکذا إذا نام المتوضئ نوماً ثقیلاً مدة یسیرة ، وکان المخرج مسدوداً ، أمّا إذا نام نوماً ثقیلاً مدة طویلة فینتقض وضوؤه ، سواء أکان المخرج مسدوداً أم غیر مسدود .

المنی

ینقض الوضوء عند الحنفیة والمالکیة والحنابلة ، ولا ینقضه عند الشافعیة . وقال الشیعة : المنی یوجب الغسل دون الوضوء .

اللمس

قال الشافعیة : إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبیة بدون حائل انتقض الوضوء ، وإذا لَم تکن المرأة أجنبیة ـ کما لو کانت أمّاً أو أختاً ـ فلا . وقال الحنفیة : لا ینتقض الوضوء إلا باللمس وانتشار القضیب معاً .

وقال الإمامیة : لا أثر للمس مطلقاً . هذا بالنسبة إلى لمس المرأة ، أمّا إذا مس المتوضئ قُبله أو دبره بلا حائل ، فقال الإمامیة والحنفیة : لا ینتقض الوضوء . وقال الشافعیة والحنابلة : ینتقض بالمس مطلقاً ، وکیفما حصل بباطن الکف أو


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست