تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۲   

بظاهره . أمّا المالکیة فقد روی عنهم الفرق بین المس بباطن الکف فینتقض ، وبین المس بظاهره فلا ینتقض ، ( البدایة والنهایة لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) .

القیء

ینقض الوضوء عند الحنابلة مطلقاً ، وعند الحنفیة إن ملأ الفم ، ولا ینقضه عند الشافعیة والإمامیة والمالکیة .

الدم والقیح

الخارج مِن البدن غیر السبیلین ـ کالدم والقیح ـ لا ینقض الوضوء عند الإمامیة والشافعیة والمالکیة ، وینقضه عند الحنفیة إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ینتقض الوضوء بشرط أن یکون الدم والقیح کثیراً .

القهقهة

تبطل الصلاة بإجماع المسلمین کافة ، ولا تنقض الوضوء فی داخل الصلاة ولا خارجها إلاّ عند الحنفیة ، حیث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة ، ولا تنقضه إذا حصلت خارجها .

لحم الجزور

إذا أکل المتوضئ لحم جزور ینتقض وضوءه عند الحنابلة فقط .

دم الاستحاضة

قال العلاّمة الحلّی فی کتاب التذکرة ـ وهو مِن کبار فقهاء الإمامیة ـ : ( دم الاستحاضة إذا کان قلیلاً یجب به الوضوء ، ذهب إلیه علماؤنا ، إلاّ ابن أبی عقیل . وقال مالک لیس على المستحاضة وضوء ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست