|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۲
بظاهره . أمّا المالکیة فقد روی عنهم الفرق بین المس بباطن الکف فینتقض ، وبین المس بظاهره فلا ینتقض ، ( البدایة والنهایة لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) . القیء ینقض الوضوء عند الحنابلة مطلقاً ، وعند الحنفیة إن ملأ الفم ، ولا ینقضه عند الشافعیة والإمامیة والمالکیة . الدم والقیح الخارج مِن البدن غیر السبیلین ـ کالدم والقیح ـ لا ینقض الوضوء عند الإمامیة والشافعیة والمالکیة ، وینقضه عند الحنفیة إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ینتقض الوضوء بشرط أن یکون الدم والقیح کثیراً . القهقهة تبطل الصلاة بإجماع المسلمین کافة ، ولا تنقض الوضوء فی داخل الصلاة ولا خارجها إلاّ عند الحنفیة ، حیث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة ، ولا تنقضه إذا حصلت خارجها . لحم الجزور إذا أکل المتوضئ لحم جزور ینتقض وضوءه عند الحنابلة فقط . دم الاستحاضة قال العلاّمة الحلّی فی کتاب التذکرة ـ وهو مِن کبار فقهاء الإمامیة ـ : ( دم الاستحاضة إذا کان قلیلاً یجب به الوضوء ، ذهب إلیه علماؤنا ، إلاّ ابن أبی عقیل . وقال مالک لیس على المستحاضة وضوء ) . |
|