|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸۱
هلال ذی الحجة یصادف فی أکثر السنین أن یحکم غیر الإمامی بثبوت هلال ذی الحجة ، وتلزم حکومة الحرمین الشریفین الحجاج بالعمل بحکمه ، دون أن یثبت عند المجتهد الإمامی ، فمإذا یصنع الحاج الإمامی فی الوقوف بعرفة ، وسائر الأعمال المؤقتة ، إذا لَم یستطع العمل بمذهبه ؟ وهل یبطل حجه إذا وقف مع الناس وأدى سائر الأعمال فی الوقت الذی یؤدون فیه أعمالهم ؟ قال السید الحکیم فی ( مناهج الحج ) ص 91 طبعة 1381 ﻫ : ( إذا حکم الحاکم غیر الإمامی بثبوت الهلال ، وکان موقفهم بعرفة فی الثامن مِن ذی الحجة ، وفی المشعر فی التاسع منه ، واقتضت التقیة ـ أی الخوف مِن الضرر ـ الوقوف معهم ، فالظاهر صحة الوقوف وفراغ الذمة به ، وکذا إذا کان نائباً عمّن استقر الحج فی ذمته أو کان الحج مندوباً عن نفسه أو غیره ، ولا فرق فی الإجزاء بین صورة العلم بمخالفة الحکم للواقع ، وعدم العلم بذلک ) . وقال السید الخوئی فی ( مناسک الحج ) ص 80 طبعة سنة 1380 ﻫ : ( إذا ثبت الهلال عند القاضی غیر الشیعی وحکم به ، ولَم یثبت عند الشیعة ، ولکن احتملت مطابقة الحکم للواقع وجبت متابعتهم والوقوف |
|