|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸٠
ویصلّی رکعتیه ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ ویحلّ له کل شیء ، حتى النساء عند الأربعة . ثمّ یسعى بین الصفا والمروة إن کان متمتعاً بالاتفاق ، وإن کان مفرِداً أو قارناً وجب علیه السعی بَعد طواف الزیارة عند الإمامیة على کل حال ، وعند غیرهم لا یجب علیه السعی إذا کان قد سعى بَعد طواف القدوم ، وإلاّ وجب . وعند الإمامیة یجب أن یطوف طوافاً آخر بَعد السعی ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ وهذا هو طواف النساء ، ولا تحلّ إلاّ به عندهم . ثمّ یعود الحاج إلى منى فی نفس الیوم العاشر ، وینام فیها لیلة الحادی عشر ، ویرمی الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها مِن یوم الحادی عشر بالاتفاق . وأجاز الإمامیة الرمی بَعد طلوع الشمس وقبل الزوال . ثمّ یفعل فی الیوم الثانی عشر ما فعل بالأمس . وله أن یترک منى قَبل غروب هذا الیوم بالاتفاق ، وإن دخل الغروب وهو فیها وجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر ، ورمی الجمار الثلاث فی هذا الیوم . وبَعد الرمی یعود إلى مکة قَبل الزوال أو بعده إن شاء . وإذا دخل مکة طاف طواف الوداع ـ استحباباً ـ عند الإمامیة والمالکیة ، ووجوباً على غیر المقیم بمکة عند غیرهم . وبهذا تُختم أعمال الحج . وصلّى الله على محمد وآله . |
|