تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸٠   

ویصلّی رکعتیه ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ ویحلّ له کل شیء ، حتى النساء عند الأربعة .

ثمّ یسعى بین الصفا والمروة إن کان متمتعاً بالاتفاق ، وإن کان مفرِداً أو قارناً وجب علیه السعی بَعد طواف الزیارة عند الإمامیة على کل حال ، وعند غیرهم لا یجب علیه السعی إذا کان قد سعى بَعد طواف القدوم ، وإلاّ وجب .

وعند الإمامیة یجب أن یطوف طوافاً آخر بَعد السعی ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ وهذا هو طواف النساء ، ولا تحلّ إلاّ به عندهم .

ثمّ یعود الحاج إلى منى فی نفس الیوم العاشر ، وینام فیها لیلة الحادی عشر ، ویرمی الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلى غروبها مِن یوم الحادی عشر بالاتفاق . وأجاز الإمامیة الرمی بَعد طلوع الشمس وقبل الزوال .

ثمّ یفعل فی الیوم الثانی عشر ما فعل بالأمس .

وله أن یترک منى قَبل غروب هذا الیوم بالاتفاق ، وإن دخل الغروب وهو فیها وجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر ، ورمی الجمار الثلاث فی هذا الیوم .

وبَعد الرمی یعود إلى مکة قَبل الزوال أو بعده إن شاء .

وإذا دخل مکة طاف طواف الوداع ـ استحباباً ـ عند الإمامیة والمالکیة ، ووجوباً على غیر المقیم بمکة عند غیرهم .

وبهذا تُختم أعمال الحج . وصلّى الله على محمد وآله .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست