|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷۹
الیوم العاشر [1] . ویدعو الحاج بعرفة ، ویلح فی الدعاء ـ استحباباً ـ . ثمّ یتجه إلى المزدلفة یصلّی فیها صلاة المغرب والعشاء لیلة العید جامعاً بینهما ـ استحباباً ـ بالاتفاق . ویجب علیه المبیت فی هذه اللیلة بالمزدلفة عند الحنفیة والشافعیة والحنابلة . ولا یجب عند الإمامیة والمالکیة ، ولکنّه الأفضل . وفیها یجب الوقوف بالمشعر الحرام بَعد طلوع الفجر عند الإمامیة والحنفیة ، ومستحب عند غیرهم . ومِن المزدلفة یأخذ الحاج سبعین حصاة ـ استحباباً ـ لیرمیها بمنى . ثمّ یتجه إلى منى قَبل طلوع الشمس مِن یوم العید فیرمی جمرة العقبة ، متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ، ویرمیها بین طلوع الشمس وغیابها ، ویکبّر ویسبّح عند الرمی ـ استحباباً ـ . ثمّ یذبح إن کان متمتعاً غیر مکی بالاتفاق ، ولا یجب على المفرِد بالاتفاق ، ولکن یستحب . أمّا القارن فیجب علیه الذبح عند الأربعة ، ولا یجب علیه عند الإمامیة إلاّ إذا صحب معه الأضحیة وقت الإحرام ، وإذا تمتع المکی وجب علیه الذبح عند الإمامیة ، ولا یجب عند بقیة المذاهب . ثمّ یحلق أو یقصر ـ متمتعاً کان أو قارناً أو مفرِداً ـ ویحلّ له بالحلق أو التقصیر ما حرُم علیه إلاّ النساء عند الحنابلة والشافعیة والحنفیة ، وإلاّ النساء والطیب عند الإمامیة والمالکیة . ثمّ یعود إلى مکة فی نفس الیوم ـ أی یوم العید ـ فیطوف طواف الزیارة ،
[1] یجب الوقوف بعرفة فی جمیع الوقت المحدد عند الإمامیة ، وتکفی ولو لحظة منه عند غیرهم . وأجتمعت المذاهب على استحباب الجمع بین الصلاتین ؛ لأنّ النبی ( ص ) جمع بعرفة . |
|