|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸٣
وسمعته مِن أکثر مِن واحد مِنَ الذین یقلدهم العوام ؛ لأنّ المجتهد إن کان مطلقاً فعلیه أن یبت سلباً أوایجاباً ، وإن لَم یکن فلیس له أن یتصدى للتقلید . وإن قال قائل : لیس مِن شرط المجتهد المطلق أن لا یتوقف ویحتاط فی شیء ، بل على العکس ، فإنّ الاحتیاط سبیل النجاة . قلنا فی جوابه : هذه مغالطة صریحة ، فإنّ وجوب الاحتیاط فی مورد شیء ، وفتواه بالرجوع إلى غیره شیء آخر.. فإنّه إذا رأى وجوب الاحتیاط فی مسألة ما أفتى به ، کما یفعل المقلدون فی العدید مِن المسائل . |
|