تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٦   

غسل الیدین

أجمع المسلمون على أنّ غسل الیدین مع المرفقین مرة واحدة واجب . وذهب الإمامیة إلى وجوب البداءة بالمرفقین ، وأبطلوا النکس ، کما أوجبوا تقدیم الیُمنى على الیسرى . وقالت بقیة المذاهب : الواجب غسلهما کیف اتفق ، وتقدیم الیمنى والابتداء مِن الأصابع إلى المرفق أفضل .

مسح الرأس

قال الحنابلة : یجب مسح جمیع الرأس والأذنین ، والغسل عندهم یجزی عن المسح بشرط إمرار الید على الرأس . وقال المالکیة : یجب مسح جمیع الرأس دون الأذنین .

وقال الحنفیة : یجب مسح ربع الرأس ، ویکفی إدخال الرأس فی الماء أو صبه علیه .

وقال الشافعیة : یجب مسح بعض الرأس ، ولو قلّ ، ویکفی الغسل أو الرش عن المسح .

وقال الإمامیة : یجب مسح جزء مِن متقدم الرأس ، ویکفی أقل ما یصدق علیه اسم المسح ، ولا یجوز الغسل ولا الرش ، کما أوجبوا أن یکون بنداوة الوضوء ، فلو استأنف ماء جدیداً ومسح به بطل وضوؤه .

أمّا المذاهب الأربعة فقد أوجبت المسح بماء جدید . ( المغنی لابن قدامة ج1 ، فصل مسح الرأس ، وتذکرة العلاّمة الحلی ) . أمّا المسح على العمامة فقد أجازه الحنابلة بشرط أن یکون شیء منها تحت الحنک . وقال الحنفیة والشافعیة والمالکیة : یجوز مع العذر ، ولا یجوز بدونه . وقال الامامیة : لا یجوز المسح على العمامة بحال ؛ لقوله سبحانه : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ ) ، والعمامة لا تسمى رأساً .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست