|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۵
فرائض الوضوء النیة وهی القصد إلى الفعل بدافع الإطاعة وامتثال أمر الله تعالى . وقد اتفقوا على أنّها فرض فی الوضوء ، وأنّ محلها حین المباشرة فی العمل . وقال الحنفیة : إنّ صحة الصلاة لا تتوقف على الوضوء مع النیة ، فلو أنّ إنساناً اغتسل بقصد التبرید أو النظافة وعمَّ الغسل أعضاء الوضوء ، وصلّى تصح صلاته ؛ لأنّ المقصود مِن الوضوء هو الطهارة وقد حصلت ، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبیذ تمر ، حیث قالوا بلزوم النیة فی هذه الحال . ( ابن عابدین ج1 ص 76 ) . غسل الوجه والمراد بغسل الوجه إسالة الماء علیه ، وهو واجب مرة واحدة . وحدّه طولاً مِن قصاص الشعر إلى منتهى الذقن . وقال الشافعیة : یجب غسل ما تحت الذقن أیضاً . وحدّه عرضاً عند الامامیة والمالکیة ما دارت علیه الإبهام والوسطى ، وعند المذاهب الأخرى مِن شحمة الأُذن إلى شحمة الأُذن . وذهب الامامیة إلى وجوب الابتداء فی غسل الوجه مِن الأعلى ، وعدم جواز النکس . وقال الأربعة : الواجب غسل الوجه کیف اتفق والبداءة مِن الأعلى أولى . |
|