تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٣   

وجب الغسل مِن غیر فرق بین نزوله بشهوة أو دونها .

وقال الحنفیة والمالکیة والحنابلة : لا یجب الغسل إلاّ مع مقارنة اللذة لخروج المنی ، فإن خرج لضربة أو برد أو مرض لا عن شهوة فلا غسل فیه ، أمّا إذا انفصل المنی مِن صلب الرجل أو ترائب المرأة ، ولَم ینتقل إلى الخارج فلا یجب الغسل إلاّ عند الحنابلة .

( فرع )

لو استیقظ النائم فرأى بللاً لا یعلم أنّه منی أو مذی ، قال الحنفیة : یجب الغسل . وقال الشافعیة والإمامیة : لا یجب؛ لأنّ الطهارة متیقنة ، والحدث مشکوک . وقال الحنابلة : إن کان قَبل نومه قد نظر أو فکّر بلذة فلا یجب الغسل ، وإن کان لَم یسبق النوم سبب یوجب اللذة وجب أن یغتسل مِن البلل المشتبه .

2 ـ التقاء الختانین ، وهو إیلاج رأس الإحلیل ، أو مقداره مِن مقطوع الحشفة فی قُبلٍ أو دبرٍ . واتفقوا على أنّه یوجب الغسل مِن غیر إنزال ، ولکن اختلفوا فی الشروط ، وأنّه هل مجرد الإیلاج کیف اتفق یوجب الغسل ، أو لا یوجبه إلا بنحو خاص ؟

قال الحنفیة یجب الغسل بشروط ، وهی : ( أولاً ) البلوغ ، فلو کان البالغ المفعول دون الفاعل ، أو الفاعل دون المفعول ، وجب الغسل على البالغ فقط ، ولا یجب علیهما لو کانا صغیرین . ( ثانیاً ) أن لا یوجد حائل سمیک یمنع مِن حرارة المحل . ( ثالثاً ) أن یکون الموطوء إنساناً حیاً ، فلا یجب الغسل بالإیلاج ببهیمة أو میت .

وقال الامامیة والشافعیة : إنّ مجرد إیلاج الحشفة أو مقدارها کافٍ فی وجوب الغسل مِن غیر فرق بین البالغ وغیر البالغ ، والفاعل والمفعول ، ووجود الحائل وعدمه والاضطرار والاختیار ، وسواء أکان الموطوء حیاً أو میتاً أو بهیمة أو إنساناً .

وقال الحنابلة والمالکیة : یجب الغسل على الفاعل والمفعول مع عدم وجود


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست