تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۲   

الغسل

الأغسال الواجبة على أنواع :

[1] الجنابة .

[2] الحیض .

[3] النفاس .

[4] موت المسلم .

وهذه الأربعة محل وفاق عند الجمیع . وزاد الحنابلة نوعاً خامساً ، وهو ( إسلام الکافر ) .

وقال الشافعیة والإمامیة : إذا أسلم الکافر مجنباً وجب علیه الغسل للجنابة لا للإسلام ، وإن لَم یکن جنباً فلا یجب علیه الغسل . وقال الحنفیة : لا یجب علیه الغسل بحال جنباً کان أو غیر جنب . ( المغنی لابن قدامة ج1 ص 207 ) .

وزاد الإمامیة على الأغسال الأربعة الأُولى غسلین آخرین ، وهما : ( غسل المستحاضة ، والغسل مَن مس المیت ) . فإنّهم أوجبوا الغسل على مَن مس میتاً بَعد برده بالموت ، وقَبل تطهیره بالغسل ، ویأتی التفصیل.

ومِن هذا یتبین أنّ عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفیة والشافعیة ، وخمسة عند الحنابلة والمالکیة ، وستة عند الامامیة .

غسل الجنابة

تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرین :

1 ـ نزول المنی فی النوم أو الیقظة . قال الإمامیة والشافعیة : إذا نزل المنی


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست