|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٦
والارتماس : هو غمس تمام الجسم تحت الماء دفعة واحدة ، فلو خرج جزء منه عن الماء لَم یکف . والغسل مِن الجنابة یغنی عند الإمامیة عن الوضوء ، حیث قالوا : کل غسل معه وضوء إلاّ غسل الجنابة . والمذاهب الأربعة لَم تفرق بین غسل الجنابة وغیره مِن الأغسال ، مِن حیث عدم الاکتفاء به فیما یشترط به الوضوء . |
|