تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۱   

( لا یجب علیها الغسل لشیء مِن الصلاة ، ولا فی وقت مِن الأوقات إلاّ مرّة واحد حینما ینقطع حیضها ـ أی أنّ الغسل للحیض لا للاستحاضة ـ وبهذا قال الجمهور مِن السلف والخَلف ) .

ولا تمنع الاستحاضة عند الأربعة : ( شیئاً ممّا یمنعه الحیض مِن قراءة القرآن ومس المصحف ودخول مسجد واعتکاف وطواف ووطء ، وغیر ذلک ممّا سبق تفصیله فی مبحث الأمور التی یمنع منها الحدث الأکبر) . ( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث الاستحاضة ) .

وقال الإمامیة : إنّ الصغرى محدِثة بالحدث الأصغر ، فلا یستباح لها شیء ممّا یتوقف على الوضوء إلاّ بَعد أن تتوضأ ، والوسطى والکبرى محدِثتان بالحدث الأکبر ، فتمنعان عن کلّ ما یشترط فیه الغسل ، فهما کالحائض ما دامتا لَم تؤدیّا ما یجب علیهما ، ومتى فعلتا الواجب فهما بحکم الطاهر ، تستباح لهما الصلاة ودخول المسجد والطواف والوطء . والغسل مِن الاستحاضة عند الإمامیة کالغسل مِن الحیض بدون تفاوت .

دم النفاس

قال الإمامیة والمالکیة : دم النفاس هو الذی یقذفه الرحم بسبب الولادة معها أو بَعدها لا قَبلها .

وقال الحنابلة : هو الدم النازل مع الولادة وبَعدها وقَبلها بیومین أو ثلاثة مع أمارات الطلق .

وقال الشافعیة : هو الخارج بَعد الولادة لا قَبلها ولا معها .

وقال الحنفیة : هو الخارج بَعدها أو عند خروج أکثر الوَلد ، أمّا الخارج قَبلها أو عند خروج أقلّ الوَلد فلیس بنفاس .

إذا وِلدت الحامل ولَم ترَ دماً وجب علیها الغسل عند الشافعیة والحنفیة


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست