|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۱
( لا یجب علیها الغسل لشیء مِن الصلاة ، ولا فی وقت مِن الأوقات إلاّ مرّة واحد حینما ینقطع حیضها ـ أی أنّ الغسل للحیض لا للاستحاضة ـ وبهذا قال الجمهور مِن السلف والخَلف ) . ولا تمنع الاستحاضة عند الأربعة : ( شیئاً ممّا یمنعه الحیض مِن قراءة القرآن ومس المصحف ودخول مسجد واعتکاف وطواف ووطء ، وغیر ذلک ممّا سبق تفصیله فی مبحث الأمور التی یمنع منها الحدث الأکبر) . ( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث الاستحاضة ) . وقال الإمامیة : إنّ الصغرى محدِثة بالحدث الأصغر ، فلا یستباح لها شیء ممّا یتوقف على الوضوء إلاّ بَعد أن تتوضأ ، والوسطى والکبرى محدِثتان بالحدث الأکبر ، فتمنعان عن کلّ ما یشترط فیه الغسل ، فهما کالحائض ما دامتا لَم تؤدیّا ما یجب علیهما ، ومتى فعلتا الواجب فهما بحکم الطاهر ، تستباح لهما الصلاة ودخول المسجد والطواف والوطء . والغسل مِن الاستحاضة عند الإمامیة کالغسل مِن الحیض بدون تفاوت . دم النفاس قال الإمامیة والمالکیة : دم النفاس هو الذی یقذفه الرحم بسبب الولادة معها أو بَعدها لا قَبلها . وقال الحنابلة : هو الدم النازل مع الولادة وبَعدها وقَبلها بیومین أو ثلاثة مع أمارات الطلق . وقال الشافعیة : هو الخارج بَعد الولادة لا قَبلها ولا معها . وقال الحنفیة : هو الخارج بَعدها أو عند خروج أکثر الوَلد ، أمّا الخارج قَبلها أو عند خروج أقلّ الوَلد فلیس بنفاس . إذا وِلدت الحامل ولَم ترَ دماً وجب علیها الغسل عند الشافعیة والحنفیة |
|