تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۲   

والمالکیة ، ولا یجب عند الإمامیة والحنابلة .

واتفق الجمیع على أنّه لیس لأقلّ النفاس حد ، أمّا أکثره فالمشهور عند الإمامیة عشرة أیام .

وعند الحنابلة والحنفیة أربعون .

وعند الشافعیة والمالکیة ستون .

وإذا خرج الولد مِن غیر المکان المعتاد بسبب عملیة جراحیة لا تکون نفساء ، ولکن تنقضی عدّة الطلاق بخروج الولد کیف اتفق .

والنفاس فی حکم الحیض مِن عدم صحة الصلاة والصوم ، ووجوب قضاء الثانی دون الأوّل ، وتحریم الوطء علیها وعلیه ، ومس کتابة القرآن ، والمکث فی المسجد أو دخوله على اختلاف المذاهب ، وعدم صحة طلاقها ـ عند الإمامیة ـ وما إلى ذلک مِن الأحکام .

أمّا کیفیة الغسل وشروطه فکالحائض تماماً .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست