|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵
الفصل الثانی : فی الغسل وفیه مسائل : اتفقوا على أنّ الشهید ـ وهو الذی مات بسبب قتال الکفار ـ لا یغسّل [1] ، واتفقوا أیضاً على أنّ غیر المسلم لا یجوز غسله إلاّ الشافعیة ، فقد ذهبوا إلى جوازه ، واتفقوا على أنّ السقط الذی لَم یتمّ فی بطن أمّه أربعة أشهر لا یغسَل . واختلفوا فیما إذا تمّ له الأربعة ، فقال الحنابلة والإمامیة : یجب أن یغسّل . وقال الحنفیة : إن نزل وفیه حیاة ثمّ فارقها ، أو نزل میتاً تام الخلقة ، غُسّل وإلاّ فلا . وقال المالکیة : لا یجب غسل السقط إلاّ إذا کان قابلاً للحیاة بحیث یقول أهل الخبرة إنّ مثله یقبل الحیاة المستقرّة . وقال الشافعیة : إن نزل بَعد ستة أشهر یغسّل ، وإن نزل قَبلها : فإن کان تام الخلقة غسّل أیضاً ، وإن لَم یکن تام الخلقة : فإن عَلم أنّه کان حیاً یغسّل وإلاّ فلا . ( فرع ) إذا ذهب مِن جسم المیت بعضه ؛ لمرض أو حرق أو أکلِ حیوان أو غیر ذلک ، فهل یجب غسل الباقی ؟ قال الحنفیة : لا یفرض الغسل إلاّ إذا وجِد أکثر البدن أو نصفه مع الرأس . وقال المالکیة : یجب الغسل إذا وجِد ثلثا البدن . وقال الحنابلة والشافعیة : یُغسل ولو بقی قلیل مِن المیت . وقال الإمامیة : إن وجدت قطعة مِن المیت ، یُنظر : فإن کانت الصدر أو بعضه المشتمل على القلب کان حکمها حکم المیت التام مِن وجوب الغسل
[1] قال الحنفیة : الشهید ، کل مَن قُتل ظلماً ، سواء قُتل فی الحرب أو بَغى علیه لِص أو قاطع طریق . واشترطوا لعدم غسله أن لا یکون محدِثاً بالحدث الأکبر . |
|