تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٦   

والتکفین والصلاة ، وإن لم تکن القطعة مشتملة على الصدر أو بعضه ، فإن کان فیها عظم تغسل وتُلفّ بخرقة وتُدفن ، وإن لم یکن فیها عتُلفّ بخرقة وتُدفن بلا غسل .

الغاسل

یجب المماثلة بین الغاسل والمغسول ، فالرجال یغسلون الرجال ، والنساء یغسلن النساء .

وأجاز الإمامیة والشافعیة والمالکیة والحنابلة أن یغسل کل من الزوجین الآخر .

وقال الحنفیة : لیس للزوج أن یغسل زوجته ؛ لأنّها خرجت من عصمته بالموت ، أمّا الزوجة لتغسل زوجها ؛ لأنّها فی عدّته ، أی أنّ الزوجیة باقیة فی حقّها ، منتفیة فی حقّه ، وإذا طلّقها ثمّ ماتت ، فإن کان الطلاق بائناً فلا تغسله ولا یغسلها بالاتفاق ، وإن کان رجعیاً فقد أجاز الإمامیة أن یغسل کل منهما الآخر .

وقال الحنفیة والحنابلة : تغسله ولا یغسلها .

وقال المالکیة والشافعیة : لا تغسله ولا یغسلها ، ولم یفرّقوا بین الطلاق البائن والرجعی .

وأجاز الإمامیة للمرأة أن تغسل الصبی إذا لم یتجاوز العام الثالث من عمره ، وللرجل أن یغسل الصبیة إذا لم تتعدّ هذه السن . وقال الحنفیة : یجوز إلى السن الرابعة .

وقال الحنابلة : إلى ما دون السابعة .

وقال المالکیة : تغسل المرأة ابن ثمانی سنین ، ویغسل الرجل بنت سنتین وثمانیة أشهر .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست