|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٦
والتکفین والصلاة ، وإن لم تکن القطعة مشتملة على الصدر أو بعضه ، فإن کان فیها عظم تغسل وتُلفّ بخرقة وتُدفن ، وإن لم یکن فیها عتُلفّ بخرقة وتُدفن بلا غسل . الغاسل یجب المماثلة بین الغاسل والمغسول ، فالرجال یغسلون الرجال ، والنساء یغسلن النساء . وأجاز الإمامیة والشافعیة والمالکیة والحنابلة أن یغسل کل من الزوجین الآخر . وقال الحنفیة : لیس للزوج أن یغسل زوجته ؛ لأنّها خرجت من عصمته بالموت ، أمّا الزوجة لتغسل زوجها ؛ لأنّها فی عدّته ، أی أنّ الزوجیة باقیة فی حقّها ، منتفیة فی حقّه ، وإذا طلّقها ثمّ ماتت ، فإن کان الطلاق بائناً فلا تغسله ولا یغسلها بالاتفاق ، وإن کان رجعیاً فقد أجاز الإمامیة أن یغسل کل منهما الآخر . وقال الحنفیة والحنابلة : تغسله ولا یغسلها . وقال المالکیة والشافعیة : لا تغسله ولا یغسلها ، ولم یفرّقوا بین الطلاق البائن والرجعی . وأجاز الإمامیة للمرأة أن تغسل الصبی إذا لم یتجاوز العام الثالث من عمره ، وللرجل أن یغسل الصبیة إذا لم تتعدّ هذه السن . وقال الحنفیة : یجوز إلى السن الرابعة . وقال الحنابلة : إلى ما دون السابعة . وقال المالکیة : تغسل المرأة ابن ثمانی سنین ، ویغسل الرجل بنت سنتین وثمانیة أشهر . |
|