|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۸
الجبهة ، والیدان ـ یمسح به باطنها ـ ، والرکبتان ، وإبهاما القدمین ـ یمسح رأسهما ـ . وقد أوجب الإمامیة الحنوط بهذا النحو دون سائر المذاهب ، ولم یفرّقوا بین الکبیر والصغیر حتى السقط ، ولا بین الأنثى والذکر ، ولم یستثنوا إلاّ المُحرم فی الحج ، وأضافوا الى المساجد السبعة الأنف استحباباً . الکفن الکفن واجب عند الجمیع ، وقال الأربعة : الواجب فی التکفین ثوب واحد یعمّ جمیع المیت ، والمستحب ثلاث قطع . وقال الإمامیة : القطع الثلاث واجبة ولیست مستحبة ، الأولى منها : المئزر ، وهو أشبه بالوزرة ، تبتدئ من السرّة وتنتهی إلى الرکبة . الثانیة : القمیص ، من المنکبین إلى نصف الساق . الثالثة : الإزار ، یغطی تمام البدن . ویُشترط فی الکفن ما یُشترط فی الساتر الواجب حین الصلاة من الطهارة والإباحة ، وعدم کونه حریراً أو من حیوان لا یؤکل لحمه ، أو ذهباً للرجال والنساء ، وما إلى ذاک ممّا یأتی الکلام عنه فی محله . وکفن المرأة على زوجها إن کان موسراً عند الإمامیة والشافعیة والحنفیة . وقال المالکیة والحنابلة : لا یلزم الزوج بتکفین زوجته ، ولو کانت فقیرة . والمقدار من الکفن الواجب وغیره من المیت یؤخذ من أصل الترکة ـ فی غیر الزوجة ـ مقدّماً على الدین والوصیة والمیراث ، ما عدا العین التی تعلّق بها حق الرهن . موت الفقیر قال الأربعة وجماعة من الإمامیة : إذا لم یترک المیت مالاً یکفّن به فکفنه على مَن تلزمه نفقته حین حیاته ، وإن لم یکن له کفیل أو کان کفیله فقیراً |
|