تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹   

کُفّن من بیت المال أو من الزکاة إن امکن ، وإلاّ فعلى جمیع المسلمین القادرین .

وقال جماعة من الإمامیة : مَن مات بلا مال ولا کفیل لا یجب على أحد بذل المال لتکفینه ؛ لأنّ الواجب مباشرة العمل لا بذل المال ، وعلیه فالبذل مستحب من باب الإحسان ، ومع عدم وجود المحسن یدفن عاریاً .

الصلاة على الشهید

اتفقوا على أنّ الصلاة تجب على المسلمین وأولادهم من غیر فرق بین مذاهبهم وفرقهم ، وعلى أنّ الصلاة لا تصحّ إلاّ بعد الغسل والکفن ، وأنّ الشهید لا یغسّل ولا یکفّن بل یدفن فی ثیابه ، وخیّر الشافعیة بین دفنه بثیابه وبین نزعها وتکفینه من جدید ، واختلفوا فی الصلاة علیه ، فقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : لا یُصلّى علیه .

وقال الإمامیة والحنفیة : تجب الصلاة علیه کغیره من الأموات .

الصلاة على الصغار

اختلفوا فی الصلاة على الطفل ، فقال الشافعیة والمالکیة : یُصلّى علیه إذا صرخ واستهل حین الولادة ، أی أنّ حکم الصلاة حکم المیراث .

وقال الحنابلة والحنفیة : یُصلّى علیه إذا تمّ له فی بطن أُمه أربعة أشهر . وقال الإمامیة : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمین إلاّ بعد بلوغهم ست سنین ، وتستحب على کل مَن کان دون هذه السن .

الصلاة على الغائب

قال الإمامیة والمالکیة والحنفیة : لا تجوز الصلاة على الغائب بحال ؛


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست