|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹
کُفّن من بیت المال أو من الزکاة إن امکن ، وإلاّ فعلى جمیع المسلمین القادرین . وقال جماعة من الإمامیة : مَن مات بلا مال ولا کفیل لا یجب على أحد بذل المال لتکفینه ؛ لأنّ الواجب مباشرة العمل لا بذل المال ، وعلیه فالبذل مستحب من باب الإحسان ، ومع عدم وجود المحسن یدفن عاریاً . الصلاة على الشهید اتفقوا على أنّ الصلاة تجب على المسلمین وأولادهم من غیر فرق بین مذاهبهم وفرقهم ، وعلى أنّ الصلاة لا تصحّ إلاّ بعد الغسل والکفن ، وأنّ الشهید لا یغسّل ولا یکفّن بل یدفن فی ثیابه ، وخیّر الشافعیة بین دفنه بثیابه وبین نزعها وتکفینه من جدید ، واختلفوا فی الصلاة علیه ، فقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : لا یُصلّى علیه . وقال الإمامیة والحنفیة : تجب الصلاة علیه کغیره من الأموات . الصلاة على الصغار اختلفوا فی الصلاة على الطفل ، فقال الشافعیة والمالکیة : یُصلّى علیه إذا صرخ واستهل حین الولادة ، أی أنّ حکم الصلاة حکم المیراث . وقال الحنابلة والحنفیة : یُصلّى علیه إذا تمّ له فی بطن أُمه أربعة أشهر . وقال الإمامیة : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمین إلاّ بعد بلوغهم ست سنین ، وتستحب على کل مَن کان دون هذه السن . الصلاة على الغائب قال الإمامیة والمالکیة والحنفیة : لا تجوز الصلاة على الغائب بحال ؛ |
|