|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٤
الحنفیة أن یتشبه بالمصلین ، وعند الشافعیة أن یصلی صلاة حقیقة ، فإذا ارتفع العذر أعادها على النحو المطلوب شرعاً . وقال أکثر الامامیة : تسقط أداءً ، وتجب قضاءً . وقال الحنابلة : بل تجب أداءً ، وتسقط قضاءً . |
|