|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٣
وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة فی إحدى الروایتین ، وجماعة من الإمامیة : متى کبّر تکبیرة الإحرام یمضی ولا یلتفت ، وتصح الصلاة ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ ) . ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وکان الوقت متسعاً فلا تجب الإعادة ثانیة بالإجماع . 4 ـ لو تیمم المجنب بدلاً من الغسل ثمّ أحدث بالأصغر ، ووجد ماء یکفیه للوضوء فقط ، فهل یجب الوضوء والتیمم ثانیة بدلاً من الغسل ؟ قال المالکیة وأکثر الأمامیة : یتیمم بدلاً عن الغسل . وقال الحنفیة والشافعیة والحنابلة ، وجماعة من الامامیة : یتوضأ ؛ لأنّ التیمم کان من الجنابة ثمّ انتقض بغیر الجنابة ، فلا یعود جُنباً دون أن یجنب ، وإنّما یکون محدِثاً بالحدث الأصغر . 5 ـ انفرد الحنابلة عن سائر المذاهب باعتبار التیمم بدلاً عن النجاسة الواقعة على البدن . ( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أرکان التیمم ) . 6 ـ إذا فقد الطهورین ، کالذی یُحبس فی مکان لا ماء فیه ولا ما یتیمم به ، أو کان مریضاً لا یستطیع الوضوء ولا التیمم ، ولم یجد مَن یوضّئه أو ییّممه ، فهل یجب علیه أن یصلّی بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة وصلّى ، فهل یعیدها بعد أن یقدر على الطهارة ؟ قال المالکیة : تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً . وقال الحنفیة والشافعیة : لا تسقط أداءً ولا قضاءً . ومعنى أدائها عند |
|