تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٣   

وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة فی إحدى الروایتین ، وجماعة من الإمامیة : متى کبّر تکبیرة الإحرام یمضی ولا یلتفت ، وتصح الصلاة ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ ) .

ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وکان الوقت متسعاً فلا تجب الإعادة ثانیة بالإجماع .

4 ـ لو تیمم المجنب بدلاً من الغسل ثمّ أحدث بالأصغر ، ووجد ماء یکفیه للوضوء فقط ، فهل یجب الوضوء والتیمم ثانیة بدلاً من الغسل ؟

قال المالکیة وأکثر الأمامیة : یتیمم بدلاً عن الغسل .

وقال الحنفیة والشافعیة والحنابلة ، وجماعة من الامامیة : یتوضأ ؛ لأنّ التیمم کان من الجنابة ثمّ انتقض بغیر الجنابة ، فلا یعود جُنباً دون أن یجنب ، وإنّما یکون محدِثاً بالحدث الأصغر .

5 ـ انفرد الحنابلة عن سائر المذاهب باعتبار التیمم بدلاً عن النجاسة الواقعة على البدن . ( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أرکان التیمم ) .

6 ـ إذا فقد الطهورین ، کالذی یُحبس فی مکان لا ماء فیه ولا ما یتیمم به ، أو کان مریضاً لا یستطیع الوضوء ولا التیمم ، ولم یجد مَن یوضّئه أو ییّممه ، فهل یجب علیه أن یصلّی بلا طهور ؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة وصلّى ، فهل یعیدها بعد أن یقدر على الطهارة ؟

قال المالکیة : تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً .

وقال الحنفیة والشافعیة : لا تسقط أداءً ولا قضاءً . ومعنى أدائها عند


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست