تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۲   

وقال الحنابلة : تجب الموالاة والترتیب إذا کان التیمم من الحدث الأصغر ، أمّا من الحدث الأکبر فلا یجب الترتیب ولا الموالاة .

وقال الشافعیة بوجوب الترتیب دون الموالاة .

وقال الحنفیة : لا یجب الترتیب ولا الموالاة .

أحکام التیمم

وهنا مسائل :

1 ـ اتفق الجمیع على عدم جواز التیمم للصلاة قبل دخول وقتها إلاّ الحنفیة ، قالوا : یصح التیمم قبل دخول الوقت .

وقال الامامیة : لو تیمم قبل الوقت لغایة یسوغ لها التیمم ، ثمّ دخل الوقت ولم ینتقض تیممه یجوز أن یصلّی به .

وأجاز الإمامیة والحنفیة الجمع بین صلاتین بتیمم واحد .

وقال الشافعیة والمالکیة : لا یجوز الجمع بین فریضتین بتیمم واحد .

وقال الحنابلة : یجمع بینهما قضاء لا أداء .

2 ـ بعد أن یتحقق التیمم على الوجه الشرعی یصبح المتیمم بحکم الطاهر بالطهارة المائیة ، ویستباح له کل ما یستباح به الوضوء والغسل ، وینتقض بما ینتقضان به من الأحداث الکبیرة والصغیرة ، وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض .

3 ـ لو وجد الماء بعد التیمم وقبل الدخول فی الصلاة یبطل التیمم بالاتفاق ، ولو وجده وهو فی أثناء الصلاة ، قال بعض الإمامیة : إن کان قبل أن یرکع الرکعة الأُولى یبطل التیمم والصلاة ، وإن کان بعد الرکوع یتم ، وتکون الصلاة صحیحة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست