تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۱   

وقال الإمامیة : المراد من الوجه بعضه لا کله ؛ لأنّ الباء فی قوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ ) تفید التبعیض بدلیل دخولها على المفعول ، وإذا لم تکن للتبعیض تکون زائدة ؛ لأنّ امسحوا تتعدى بنفسها ، والأصل عدم الزیادة . وحددوا القدر الواجب مسحه من الوجه بالابتداء من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ویدخل فیه الجبهة والجبینان ، وقالوا : المراد من الیدین الکفّان فقط ؛ لأنّ الید فی کلام العرب تقال على معان منها : الکف وحدها وهو أظهرها استعمالاً . ( البدایة والنهایة لابن رشد 1 ص 66 ) .

ویؤید ذلک أنّک إذا قلت : هذی یدی وفعلتُه بیدی ، لا یفهم من الید إلاّ الکف فقط ، وعلیه تکون صورة التیمم عند الإمامیة على هذا النحو : یضرب على الأرض بباطن الکفین ، ویمسح وجهه من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى ، ثمّ یضرب ثانیة ویمسح تمام ظاهر الکف الیمنى بباطن الکف الیسرى ، وتمام ظاهر الیسرى بباطن الیمنى .

وأوجب الإمامیة الترتیب ، بحیث لو قدّم الکفین على الوجه بطل التیمم ، کما أوجبوا الابتداء بالأعلى ومنه الى الأسفل ، فلو ابتدأ من الأسفل بطل ، وقال أکثرهم بوجوب الضرب على الأرض ، بمعنى لو وضع یدیه علیها دون ضرب یبطل التیمم .

وقال الحنفیة : لو أصاب وجهه غبار فوضع یده علیه ومسحه ، کفاه عن الضرب .

واتفق الجمیع على أنّ طهارة أعضاء التیمم شرط فی الصحة ، سواء منها الماسح والممسوح ، وکذلک طهارة ما یتیمم به ، واتفقوا أیضاً على وجوب نزع الخاتم حین التیمم ولا یکفی تحریکه ، کما هی الحال فی الوضوء .

واختلفوا فی لزوم الموالاة ، فقال المالکیة والإمامیة بوجوبها بین الأجزاء ، فلو فرّق بزمن یخلّ بالموالاة والتتابع یبطل التیمم .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست