|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۱
وقال الإمامیة : المراد من الوجه بعضه لا کله ؛ لأنّ الباء فی قوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ ) تفید التبعیض بدلیل دخولها على المفعول ، وإذا لم تکن للتبعیض تکون زائدة ؛ لأنّ امسحوا تتعدى بنفسها ، والأصل عدم الزیادة . وحددوا القدر الواجب مسحه من الوجه بالابتداء من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ویدخل فیه الجبهة والجبینان ، وقالوا : المراد من الیدین الکفّان فقط ؛ لأنّ الید فی کلام العرب تقال على معان منها : الکف وحدها وهو أظهرها استعمالاً . ( البدایة والنهایة لابن رشد 1 ص 66 ) . ویؤید ذلک أنّک إذا قلت : هذی یدی وفعلتُه بیدی ، لا یفهم من الید إلاّ الکف فقط ، وعلیه تکون صورة التیمم عند الإمامیة على هذا النحو : یضرب على الأرض بباطن الکفین ، ویمسح وجهه من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى ، ثمّ یضرب ثانیة ویمسح تمام ظاهر الکف الیمنى بباطن الکف الیسرى ، وتمام ظاهر الیسرى بباطن الیمنى . وأوجب الإمامیة الترتیب ، بحیث لو قدّم الکفین على الوجه بطل التیمم ، کما أوجبوا الابتداء بالأعلى ومنه الى الأسفل ، فلو ابتدأ من الأسفل بطل ، وقال أکثرهم بوجوب الضرب على الأرض ، بمعنى لو وضع یدیه علیها دون ضرب یبطل التیمم . وقال الحنفیة : لو أصاب وجهه غبار فوضع یده علیه ومسحه ، کفاه عن الضرب . واتفق الجمیع على أنّ طهارة أعضاء التیمم شرط فی الصحة ، سواء منها الماسح والممسوح ، وکذلک طهارة ما یتیمم به ، واتفقوا أیضاً على وجوب نزع الخاتم حین التیمم ولا یکفی تحریکه ، کما هی الحال فی الوضوء . واختلفوا فی لزوم الموالاة ، فقال المالکیة والإمامیة بوجوبها بین الأجزاء ، فلو فرّق بزمن یخلّ بالموالاة والتتابع یبطل التیمم . |
|