|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٠
وبهذا قال کثیر من الإمامیة ، ولکنّهم أجازوا التیمم بالرمل والصخر لضرورة . وعمّم المالکیة لفظ الصعید الى التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن إذا لم تُنقل من مقرها ، إلاّ الذهب والفضة والجواهر ، فإنّهم لم یجیزوا التیمم بها مطلقاً . کیفیة التیمم اتفقوا على أنّ التیمم لا یصح من غیر نیة ، حتى الحنفیة قالوا : إنّها شرط فی التیمم ولیست شرطاً فی الوضوء ، والتیمم عندهم رافع للحدث کالوضوء والغسل ، ولذا أجازوا أن ینوی به رفع الحدث ، کما ینوی استباحة الصلاة . وقالت بقیة المذاهب : إنّ التیمم مبیح ولیس برافع ، فعلى المتیمم أن ینوی الاستباحة لما یشترط به الطهارة ولا ینوی رفع الحدث ، ولکنّ بعض الإمامیة قال : تجوز نیة رفع الحدث مع العلم بأنّ التیمم لا یرفع حدثاً ؛ لأنّ نیة الرفع عنده تستلزم نیة الاستباحة . وخیر وسیلة تجمع بین جمیع الأقوال أن یقصد المتیمم التقرب الى الله بأمثال الأمر المتعلق بهذا التیمم ، سواء أتعلق الأمر به ابتداءً أم تولد من الأمر بالصلاة ونحوها من غایات التیمم . وکما اختلفوا فی معنى الصعید اختلفوا أیضاً فی المراد من الوجه والأیدی فی الآیة الکریمة ، فقال الأربعة وابن بابویه من الإمامیة : المراد من الوجه جمیع الوجه ویدخل فیه اللحیة ، ومن الیدین الکفّان والزندان مع المرفقین ، وعلیه یکون الحد فی التیمم هو الحد بعینه فی الوضوء ، فیضرب ضربتین : إحداهما یمسح بها تمام الوجه ، والثانیة یمسح بها الیدین من رؤوس الأصابع الى المرفقین . وقال المالکیة والحنابلة : إنّ مسح الیدین إلى الکوعین ـ أی طرفی الزندین ـ فرض ، وإلى المِرفَقین سنّة . |
|