|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۹
یبق من الوقت إلاّ قلیل بحیث لو تطهّر بالماء لصلّى الفریضة خارج الوقت قضاء ، ولو تیمم لصلاّها فی الوقت أداء ، فهل یجب علیه ـ والحال هذه ـ التیمم أو الطهارة المائیة ؟ قال المالکیة والإمامیة : یتیمم ویصلّی ، ویعید . وقال الشافعیة : لا یجوز التیمم مع وجود الماء بحال . وفصّل الحنابلة بین السفر والحضر ، فقالوا : إذا حدث مثل هذا فی السفر یتیمم ویصلّی ولا یعید ، أمّا إذا حدث فی الحضر فلا یسوغ له التیمم . وقال الحنفیة : یجوز التیمم فی هذه الحال للنوافل المؤقتة ، کالسنن التی بعد الظهر والمغرب ، أمّا المکتوبة فلا یستباح التیمم من أجلها مع وجود الماء وإن ضاق الوقت ، بل یتوضأ ویصلّی قضاء ، فإن تیممّ وصلّى فی الوقت وجبت الإعادة فی خارجه . فیما یتیمم به اتفقوا على وجوب التیمم بالصعید الطهور ؛ لقوله تعالى : ( فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ) ، وللحدیث الشریف : ( خلقتُ الأرض مسجداً وطهوراً ) . والطیب هو : الطهور ، والطهور : هو الذی لم تمسه نجاسة . واختلفوا فی معنى الصعید ، فالحنفیة وجماعة من الإمامیة فهموا منه وجه الأرض ، وقالوا بجواز التیمم بالتراب والرمل والحجر ، ومنعوا من التیمم بالمعادن کالنورة والملح والزرنیخ ، وما الى ذاک . وفهم منه الشافعیة التراب والرمل ، فأوجبوا التیمم بهما اذا کان لهما غبار ، ولم یجیزوا التیمم بالحجر . وفهم منه الحنابلة التراب فقط ، فلا یجوز عندهم التیمم بالرمل ولا الحجر ، |
|