تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۸   

واتفقت بقیة المذاهب على أنّ فاقد الماء یجب علیه أن یتیمم ویصلّی ، سواء أکان مسافراً أم حاضراً ، صحیحاً أم مریضاً ؛ للحدیث المتواتر عند الجمیع ( إنّ الصعید الطیّب طهور المسلم ، وإن لم یجد الماء عشر سنین ) . وخرّجوا ذکر السفر فی الآیة مخرج الغالب ، لأنّ الغالب فی الأسفار السابقة عدم وجود الماء .

هذا ، ولو تمّ ما نقل عن الإمام إبی حنیفة لکان المسافر والمریض أسوأ حالاً من الحاضر الصحیح ، حیث تجب الصلاة علیهما ولا تجب علیه .

وقال الشافعیة والحنابلة : إذا وجد ماء لا یکفی للطهارة التامة وجب أن یستعمل ما تیسر له منه فی بعض الأعضاء ویتیمم عن الباقی ، فإذا کان معه من الماء ما یکفی للوجه فقط غسله ثمّ تیمم .

وقالت بقیة المذاهب : وجود ما لا یکفی من الماء کعدمه ، ولا یجب على واجده سوى التیمم .

ومهما یکن ، فلیس لمسألة عدم وجود الماء من موضوع فی هذا العصر ؛ لأنّ الماء متوفر لکل إنسان وفی کل مکان ، سفراً وحضراً . وإذا أطال الفقهاء الکلام ـ فی وجوب البحث عن الماء ومقدار السعی ، وفیما اذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه من اللصوص والسباع ، وفیما إذا وجده فی بئر بلا دلو ، أو بذل بأکثر من الثمن المعتاد ، وما إلى ذاک ـ فلأنّ المسافرین کانوا یلاقون عنتاً شدیداً فی سبیل تحصیله .

الضرر الصحی

اتفقوا على أنّ من أسباب التیمّم : حدوث ضرر صحی من استعمال الماء ولو ظناً ، فمَن خاف من حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو صعوبة علاجه ، یترک الطهارة المائیة الى الطهارة الترابیة .

( فرع )

لو ضاق الوقت عن استعمال الماء ، کما لو انتبه فی الصباح ولم


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست