|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۷
التیمم للتیمم أسباب مسوغة ، ومادة یُتیمم بها ، وکیفیة خاصة ، وأحکام تترتب علیه : أسباب التیمم اختلفوا فی الحاضر الصحیح الذی لم یجد الماء ، هل یسوغ له التیمم ؟ أی أنّ عدم وجود الماء هل یبیح التیمم فی حالة السفر والمرض فقط ، أو فی جمیع الحالات ، حتى حین الصحة والحضر ؟ قال أبو حنیفة : إنّ الحاضر الصحیح لا یتیمم ولا یصلّی إذا فقد الماء . ( البدایة والنهایة لابن رشد ج1 ص 63 طبعة 1935 ، والمغنی لابن قدامة ج1 ص 234 الطبعة الثالثة ) ؛ واستدل بالآیة 6 من سورة المائدة : ( وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا ) ، فدلالة الآیة صریحة بأنّ مجرد فقط الماء لا یکفی لجواز التیمم ما لم یکن ذلک فی السفر أو المرض ، وإذا کان التیمم مختصاً بالمسافر والمریض ، فالصحیح الحاضر ـ والحالة هذه ـ لا تجب علیه الصلاة ؛ لأنّه فاقد الطهور ، ولا صلاة إلاّ بطهور . |
|